بالأكثر ( 1 ) . ولو اشتبه المطلق بالمضاف تطهر بكل منهما مع فقد ما ليس بمشتبه
أما المشتبه بالنجس والمغصوب فيجب اجتنابه ، ولو قصر المطلق عن الطهارة وأمكن
مزجه بالمضاف مع بقاء الإطلاق وجب المزج على الأصح إن لم يجد غيره ،
وإلا تخير .
والسؤر : ما باشره جسم حيوان ، وهو تابع له في الطهارة والنجاسة والكراهة .
ويكره سؤر الدجاج ، والدواب ، والبغال ، والحمير ، والحائض المتهمة ، وما
لا يؤكل لحمه كالجلال وآكل الجيف مع الخلو عن النجاسة ، والفأرة ، والوزغة
والحية ، والثعلب ، والأرنب ، والمسوخ . وفي سؤر والد الزنا قول بالنجاسة
ضعيف .
ولا يستعمل النجس في الطهارة مطلقا ، فإن فعل فالحدث بحاله فيعيد
مطلقا ( 2 ) ، وكذا الخبث على تفصيل يأتي ، ولا في الأكل والشرب إلا عند الضرورة
فيقتصر على القدر الضروري .
والمنفصل عن الأعضاء في الطهارتين طاهر إجماعا ، ومطهر على الأصح في
مستعمل الكبرى ، وإن كره ، وعن محل الخبث نجس ، تغير أولا على الأشهر إذا كان
له مدخل ( 3 ) في التطهير ، عدا ماء الاستنجاء من الحدثين خاصة فإنه طاهر ما لم
يتغير بالنجاسة أو تلاقه نجاسة غير المحل ، ولو زاد الوزن فوجهان .
ويكره استعمال المتشمس في الإناء وإن لم ينطبع ( 4 ) ، والمسخن بالنار في
غسل الأموات .
هامش
( 1 ) المبسوط 1 : 8 .
( 2 ) في الوقت وخارجه ، مع العلم وبدونه . ع ل .
( 3 ) كماء الغسلتين ، لا كماء الغسلة الثالثة فإنها طاهرة . ع ل .
( 4 ) الأواني المنطبعة : وهي الأواني المصنوعة من الفلزات كالحديد والرصاص والنحاس
وغيرها عدا الذهب والفضة ، وغير المنطبعة : وهي الأواني المصنوعة من الخزف أو الخشب
وغيرهما .