وخمس : لذرق جلال الدجاج .
وثلاث : لموت الحية ، والفأرة مع عدم الأمرين .
ودلو : لبول الرضيع ، وموت العصفور ، وشبهه .
وعلى ما اخترناه فكل ذلك مستحب ، ويستحب تباعد البئر والبالوعة بخمس
أذرع إن كانت الأرض صلبة ، أو كانت البئر أعلا ( 1 ) ولو بالجهة ، وإلا فسبع .
والمضاف :
ما لا يتناوله الاسم ويصح سلبه عنه كماء الورد ، والممتزج بما يسلبه الإطلاق .
وهو في الأصل طاهر لكن لا يرفع حدثا ( 2 ) ولا يزيل خبثا ، وإن اضطر إلى الطهارة
معه تيمم ، وينجس بالملاقات وإن كثر ، ويطهر بصيرورة مطلقا وإن بقي التغير ،
لا باختلاطه بالكثير مع بقاء الإضافة .
ولو مرج طاهره مسلوب الأوصاف بالمطلق قدر مخالفا وسطا ، والشيخ بحكم
هامش
( 1 ) في بعض الأخبار : أن مجرى العيون كلها من جهة الشمال أعلى من غيرها من
الجهات . ع ل .
( 2 ) الحدث : نجاسة حكمية يشترط في رفعها النية ، والخبث : نجاسة عينية يشار إليها
وتتعدى مع الرطوبة ، ولا يشترط في رفعها النية . ع ل .