وثلاثون ألف ألف جريب ، وقال أبو عبيدة : ستة وثلاثون ألف ألف ثم ضرب على
كل جريب نخل عشرة دراهم ، وعلى الكرم ثمانية دراهم ، وعلى جريب الشجر
والرطبة ستة دراهم ، وعلى الحنطة له تسعة دراهم ، وعلى الشعير درهمين . ثم كتب
في ذلك إلى عمر فأمضاه .
وروي أن ارتفاعها كان في عهد عمر مائة وستين ألف ألف درهم ، فلما كان
زمان الحجاج رجع إلى ثمانية عشر ألف ألف ، فلما ولي عمر بن عبد العزيز ، ثم
ساق باقي كلام الشيخ السابق بحروفه ، ما زاد ولا نقص ( 1 ) .
وكذا صنع في التذكرة في باب الجهاد بحروفه ( 2 ) ، وأعاد القول بفتح السواد
عنوة في باب إحياء الموات ( 3 ) ومثل ذلك صنع في كتاب الجهاد من التحرير ( 4 ) .
ولم يحضرني وقت كتابة هذه الرسالة هذا الموضوع من كتاب السرائر لابن
إدريس رحمه الله لأحكي ما فيه ، لكنه في باب أحكام الأرضين من كتاب الزكاة
ذكر أن أرض العراق مفتوحة عنوة ، وذكر من أحكامها قريبا من كلام الأصحاب
الذي حكيناه ( 5 ) .
وروى الشيخ بإسناده عن مصعب بن يزيد الأنصاري - وأورده ابن إدريس
في السرائر ( 6 ) ، والعلامة في المنتهى ( 7 ) - قال : استعملني أمير المؤمنين علي بن
أبي طالب عليه السلام على أربعة رساتيق : المدائن البهقباذات ، ونهر سير ، ونهر
هامش
( 1 ) المنتهى 2 : 937 .
( 2 ) التذكرة 1 : 428 .
( 3 ) التذكرة 2 : 402 .
( 4 ) التحرير 1 : 142 .
( 5 ) السرائر : 111 .
( 6 ) السرائر : 112 .
( 7 ) المنتهى 2 : 935 .