أو صفة مثل : إن قدم زيد ، أو إذا أهل شوال فأنت حر بعد وفاتي . وقد يسأل عن
الفرق بين هذا وبين المقيد .
ولو قال الشريكان : إذا متنا فأنت حر ، انصرف قول كل منهما إلى نصيبه
وصح التدبير ، ولم يكن ذلك تعليقا على شرط . ولو ثبت في أحدهما بنصيبه خاصة
اختص بالانعتاق ، بخلاف ما لو قصد عتقه بعد موتهما فإنه يبطل التدبير .
الكتابة
:
وهي معاملة مستقلة غير البيع ، وهي عقد لازم من الطرفين ، سواء كانت
مطلقة أو مشروطة على الأصح ، فإنه يجب على العبد السعي فيها أيضا ، ويجير
عليه لو امتنع . وتبطل بالتقايل ، والابراء من مال الكتابة فينعتق وبالاعتراف بالعجز
في المشروطة .
فالإيجاب أن يقول : كاتبتك على ألف مثلا وأجلتك فيها إلى شهر على أن
تؤدي جميعها عند آخر الشهر ، أو في نجمين مثلا ، أو ثلاثة . ولا بد من تعيين
النجوم كرأس عشرة أيام أو خمسة عشر .
والقبول : قبلت ، وكل ما جرى مجراه من الألفاظ الدالة على الرضى ، هذا
إذا كانت مطلقة ، ولو كانت مشروطة أضاف إلى ذلك قوله : فإن عجزت فأنت
رد في الرق . ومهما اشترط المولى على المكاتب في العقد لزم إذا لم يخالف
المشروع . وهل يجب في كل من الصيغتين إلى قوله : فإن أديت فأنت حر ؟
فيه احتمال ، فإن لم توجبه فلا بد من نيته .
اليمين :
وإنما ينعقد باللفظ الدال على الذات المقدسة مع النية مثل : والله ، وبالله ،
وتالله ، وها لله ، وأيمن الله ، وأيم الله ، وم الله ، ومن الله ، والذي نفسي بيده ، ومقلب
القلوب والأبصار ، والأول الذي ليس كمثله شئ ، والذي فتق الحبة وبرأ النسمة .