أو بأسمائه المختصة به مثل ، الرحمن ، والقديم ، والأزلي .
أو بأسمائه التي ينصرف إطلاقها إليه ، وإن أطلقت على غيره مجازا مثل :
الرب ، والخالق ، والرازق ، بشرط القصد في الجميع لا بدونه ، ولا ينعقد بما
لا ينصرف اطلاقه إليه كالموجود ، والحي ، والسميع ، والبصير ، وإن نوى بها
الحلف ، ولا بقدرة الله وعلمه إذا قصد المعاني ، بخلاف ما إذا قصد كونه ذا قدرة
وذا علم . ولو قال : وجلال الله وعظمته وكبرياء الله ، ولعمر الله وأقسم بالله وأحلف
بالله ، وأقسمت بالله ، وحلفت بالله أن قصد به الله الحق أو المستحق للإلاهية في
قول ، لا إن قصد به ما يجب لله على عباده .
وكذا لا تنعقد لو حلف بالطلاق والعتاق ، أو المخلوقات المشرفة كالنبي والأئمة
عليه وعليهم السلام على قول ، ونحو ذلك . والاستثناء بمشيئة الله تعالى يوقف
اليمين مع الاتصال عادة . فلا يضر التنفس والسعال ونحوهما والنطق به فلا أثر
لنية بدون نطق .
النذر :
التزام المكلف المسلم القاصد طاعة مقدورة ناويا القربة بقوله : إن عافاني
الله مثلا فلله علي صدقة ، أو صوم ، أو غيرهما مما يعد طاعة . ومثله : إن وفقني
الله للحج ، أو أعطاني مالا مثلا ، أو أعانني على منع النفس بالمعصية فلله علي
صدقة ، وهذا نذر البر والطاعة .
ولو قال : إن عصيت الله فلله علي صلاة على قصد منع النفس انعقد وهو : نذر
اللجاج والغضب ، ومنه ما لو قال : إن لم أحج مثلا فلله علي صلاة قصد الحث على
الفعل .
ويصح النذر بغير شرط على أصح القولين ، وهو التبرع ولا بد من التلفظ
بالصيغة ، فلو نواها لم ينعقد على الأصح ، نعم يستحب الوفاء .