ويشترط في المنذور أن يكون طاعة مقدورا ، بخلاف اليمين فإنها تنعقد على
المباح إذا تساوى فعله وتركه في الدين والدنيا .
العهد :
كالنذر في ذلك ، وصيغته : عاهدت الله ، أو على عهد الله أنه متى كان كذا
فعلي كذا . ولو جرده عن الشرط ، مثل : على عهد الله أن أفعل كذا . ويشترط
فيه ما يشترط في النذر ، والخلاف في انعقاده بالنية كالنذر .
الأخذ بالشفعة :
وقد يكون فعلا بأن يأخذه الشفيع ويدفع الثمن ، أو يرضى المشتري بالصبر
فيملكه حينئذ . وقد يكون لفظا كقولك : أخذته ، أو تملكته ، أو أخذت بالشفعة ،
وما أشبه ذلك .
ويشترط علم الشفيع بالثمن والمثمن معا ، ويجب تسليم الثمن أولا ، فلا يجب
على المشتري الرفع قبله .
عقد تضمن الجريرة :
أن يقول أحد المتعاقدين : عاقدتك على أن تنصرني وأنصرك ، وتدفع عني
وادفع عنك ، وتعقل عني واعقل عنك ، وترثني وأرثك . فيقول : قبلته ، وهو من
العقود اللازمة ، فيلزم فيه ما يلزم فيها . صورة حكم الحاكم الذي لا ينقض :
أن يقول الحاكم بعد استيفاء المقدمات : حكمت بكذا ، أو أنفذت ، أو أمضيت ،
أو ألزمت ، أو أدفع إليه ماله ، أو أخرج من حقه ، أو يأمره بالبيع ، ونحو ذلك .
ولو قال : ثبت عندي حقك ، أو أنت قد أقمت بالحجة ، أو دعواك ثابته شرعا لم
يعد ذلك حكما .
والفرق بينه وبين الفتوى : أن متعلقه لا يكون إلا شخصا ، ومتعلق الفتوى
كليات .
والحكم بالحجر والسفه والفلس قسم من الحكم ، وأخذ المال في الدين