ففي وقوع الايلاء وتعلقه بواحدة منهن يتعين بتعينه ( نظر ) . وإن أطلق اللفظ ولم يرد
واحدا من الأمور الثلاثة لم يبعد كونه موليا من الجميع .
اللعان :
وصيغته - بعد القذف بالزنا قبلا أو دبرا للزوجة المحصنة ، الدائمة ، البالغة ،
الرشيدة ، السليمة من الصمم والخرس ، وإن لم يكن مدخولا بها ، إلا أن يكون
بسبب اللعان ففي الولد فيشترط كونه لاحقا به ظاهرا وذلك يستلزم الدخول - أن
يقول الزوج أربعة مرات بتلقين الحاكم : أشهد بالله أني لمن الصادقين فيما رميت
فلانة ، أو هذه زوجتي بحيث يتميز ، ثم يعظه الحاكم ويخوفه ، فإن رجع أو نكل
عن إكمال اليمين صده وسقط اللعان . وإن أصر أمره أن يقول : إن لعنة الله علي
إن كنت من الكاذبين ، فإذا قال ذلك ترتب على المرأة الحد .
ولها أن تسقطه بأن تقول أربع مرات : أشهد بالله أنه لمن الكاذبين فيما رماني
به ، فإذا قالت ذلك وعظها الحاكم وخوفها وقال لها : إن عذاب الدنيا أهون من
عذاب الآخرة ، فإن رجعت أو نكلت عن إكمال اليمين رجمها ، وأن أصرت
أمرها أن تقول : إن غضب الله علي إن كان من الصادقين .
ويشترط أن يكون ذلك عند الحاكم أو منصوبه ، ولا بد من النطق بالعربية
مع الامكان ، واعتماد هذا الترتيب ، ورعاية لفظ الشهادة على الوجه المذكور ،
وكذا لفظ الجلالة ، ولفظ اللعن والغضب ، ولفظ الصدق والكذب مع لام الابتداء
والموالاة بين الكلمات ، وسبق لعان الرجل ، وقيامه عند لعان كل منهما .
العتق
:
وصيغته من جائز التصرف : أنت ، أو هذا ، أو عبدي فلان حر ، أو عتيق ،
أو معتق . ولا بد من وقوع اللفظ على قصد الانشاء ، فلو قال لمن اسمها حرة : أنت
حرة على قصد الإخبار لم تعتق ، بخلاف ما لو قصد الانشاء للعتق ، ولو جهل