كظهر أمي تردد ، بخلاف ما لو قال : أنت علي كظهر أمي حرام ، أو أنت حرام
أنت علي كظهر أمي أو أنت كظهر أمي طالق . ولو قال : أنت طالق كظهر أمي
قيل : وقع الطلاق خاصة وإن قصدهما وكان الطلاق رجعيا . ولو قال : على الظهار
أو الظهار يلزمني لم يقع .
الايلاء :
هو الحلف على ترك وطء الزوجة بلفظة الوطء ، أو تغيب الحشفة في الفرج
وكذا الايلاج والنيك . أما الجماع ، والمباضعة ، والملامسة ، والمباشرة ، فيقع
بها مع النية لا بدونها ، ولا ينعقد إلا بأسماء الله تعالى الخاصة .
وصيغته : والله لا وطأتك أبدا ، أو خمسة أشهر ، أو حتى أذهب إلى الصين
وأعود وهو بالعراق . والضابط في المدة أن تزيد على أربعة أشهر علما أو ظنا ،
بخلاف ما لو حلف على الامتناع أربعة فما دون ، أو قال : حتى أعود من الموصل
وهو ببغداد مثلا ، فإنه لا يعد إيلاءا .
وضابط هذا ما يحصل في الأربعة علما أو ظنا ، أو احتمل الحصول وعدمه
على السواء . ولو كرر اليمين كذلك ، كما لو حلف على الامتناع أربعة أشهر ،
وقبل خروجها حلف كذلك لم يكن موليا . ولو حلف بغير الله تعالى وأسمائه كالعتاق
والظهار ، والصدقة ، والكعبة ، والنبي ، والأئمة عليهم السلام ، أو التزام صوم
أو صلاة أو غير ذلك لم ينعقد . وكذا لو قال : إن وطأتك فلله علي صلاة أو
صوم .
ويشترط تجريده عن الشروط ، ولو قال لأربع : لا وطأتكن لم يكن موليا
في الحال ، وله وطء ثلاث ، فإذا فعل كان حكم الايلاء ثابتا في الأربعة . ولو قال :
لا وطأت واحدة منكن ، فإن أراد تعلق اليمين بكل واحدة فالايلاء من الجميع ،
فإن وطأ واحدة حنث وانحلت ، وإن أراد واحدة معينة قبل قوله ، ولو أراد مبهمة