فلانة . ولو قيل للزوج : طلقت فلانة ؟ فقال : نعم ، لم يقع وإن قصد الانشاء . وكذا
لا يقع بالكنايات وإن قارنتها النية مثل : أنت خلية ، أو برية ، أو حرام ، أو اعتدي .
ولا يقع بالإشارة إلا مع العجز عن النطق كالأخرس ، ولا بالكناية مع القدرة على
النطق ، نعم لو كتب العاجز مع ( النية وقع .
ولو قال : أنت طالق لرضى فلان ، فإن قصد الغرض صح ، لاقتضائه التعليل ،
وإن قصد التعليق بطل . ولو قال : أنت طالق إن كان الطلاق يقع بك ، فإن جهل
حالها لم يقع وإن كانت طاهرا ، لأن الشك في الشرط يقتضي بالشك في المشروط
فكان تعليقا ، بخلاف ما إذا علم طهرها فإنه يقع .
ولو عقب الصيغة بالمبطل ، كأن قال للطاهر المدخول بها : أنت طالق للبدعة
لم يقع .
وتصح الرجعة في الرجعي باللفظ مثل : راجعتك ، ورجعتك ، وارتجعتك .
ولو قال : رددتك إلى النكاح ، أو أمسكتك كان رجعة مع النية . ولا بد من تجريد
الصيغة عن الشرط .
وبالفعل كالوطئ ، والتقبيل ، واللمس بشهوة إذا وقع عن قصد ، لا من نحو
النايم والساهي . ورجعت الأخرس بالإشارة ، وكذا العاجز عن النطق .
الخلع :
ولا بد فيه من سؤال الخلع ، أو الطلاق بعوض يصح تملكه من الزوجة أو
وكيلها أو وليها لا الأجنبي ، مثل : طلقني على ألف مثلا ، واخلعني على كذا ، وعلى
مالي في ذمتك إذا كان معلوما متمولا ، وكذا يشترط في كل فدية .
ولا بد من كون الجواب على الفور ، وصورته : خلعتك على كذا ، أو أنت
مختلعة على ذلك ، أو أنت طالق على ذلك .
ويشترط سماع شاهدين عدلين لفظة الطلاق ، وتجريده من شرط لا يقتضيه