الخلع بخلاف ما يقتضيه ، مثل : إن رجعت في البدل رجعت في الطلاق .
ولو كان السؤال من وكيلها أو وليها قال : بذلت لك كذا على أن تطلق فلانة
به ، أو طلق فلانة على كذا ، فيقول الزوج : هي طالق على ما بذلت عنها ، أو على
ذلك . ولو طلبت طلاقا بعوض فخلعها مجردا عن لفظ الطلاق لم يقع ، وبالعكس
يقع ، ويلزم البذل إن قلنا : أن الخلع طلاقا ، وهو الأصح .
المباراة :
مثل الخلع في الصيغة والشرط ، ويزيد كون الكراهية من كل من الزوجين
لصاحبه ، وفي الخلع تعتبر كراهيتها إياه ، وكون الفدية بقدر المهر أو أقل لا
أزيد ، بخلاف الخلع ، إلا أنه لا يقع لمجرده ، بل لا بد من اتباعه بلفظ الطلاق .
وصورة السؤال : بارئني على كذا ، فيقول : بارئتك على ذلك فأنت طالق .
الظهار :
صيغته : أنت علي كظهر أمي ، أو زوجتي ، أو هذه ، أو فلانة . ولا ينحصر
في هذه العبارات ، بل كل لفظ وإشارة تدل عليها .
ولو قال : أنت مني ، أو عندي ، أو معي كظهر أمي وقع . وكذا لو اقتصر
على قوله : أنت كظهر أمي .
ولو قال : أنت علي كأمي لم يقع وإن قصد الظهار في قوله ، وكذا قوله :
أنت أمي ، أو زوجتي أمي . ولو قال : جملتك ، أو ذاتك ، أو بدنك ، أو جسمك
علي كظهر أمي وقع ، بخلاف ما لو قال : أمي امرأتي ، أو مثل امرأتي . وكذا
لو قال : يدك علي كظهر أمي ، أو فرجك ، أو بطنك ، أو رأسك ، أو جلدك وكذا
لو عكس فقال : أنت علي كيد - أمي أو شعرها ، أو بطنها ، أو فرجها . وكذا لو
قال : أنت كزوج أمي أو نفسها ، فإن الزوج ليست محل الاستمتاع .
ولو قال : أنت علي حرام لم يقع وإن نوى به الظهار . وفي أنت علي حرام