لك النظر إلى بدن فلانة ، أو لمسها ، أو تقبيلها والأصح الاقتصار على لفظ التحليل ،
فلا يتعدى إلى الإباحة . ولو كانت لشريكين وكلا في التحليل واحدا ، أو قال
كل واحد منهما : أحللت لك وطأها ، ولا يكفي أن يقول : أحللت لك وطء حصتي .
ولا بد من قبول ، ولفظه مثل ما سبق ، ويعتبر مع إحلال الشريكين قبولان
لتحليل كل قبول ، ولا يشترط تعيين مدة ، بل يكفي الإطلاق ويستصحب حكمه إلا
أن يمنع وإذا أحل الوطء حلت المقدمات دون العكس .
ويجوز أن يجعل عتق أمة صداقها فيعتقها ، ويزوجها ويجعل العتق مهرا لها ،
ولا فرق بين تقديم العتق والتزويج . وصيغته : أعتقتك وتزوجتك وجعلت عتقك
مهرك ، وفي اشتراط قبولها تردد ، واشتراطه أحوط . وفي قول قوي أنه يكفي في
الايجاب : تزوجتك وجعلت مهرك عتقك ، من دون أن يقول : وأعتقتك .
وصيغة الفسخ في النكاح بالعيب وبالعتق ونحوهما : فسخت النكاح الذي
بيني وبين فلان أو فلانة ، وما أدى هذا المعنى .
وفي نكاح العبد لأمة مولاه : فسخت عقد كما ، أو آمر كل واحد منهما
باعتزال الآخر .
وعقد النكاح بأقسامه قابل للشروط السائغة التي لا تنافي مقتضى العقد ، وإنما
يجب الوفاء منها بما وقع في متن العقد . ومتى أراد اشتراط شئ من الأجناس
غير النقود وصف ما يشترط بصفات السلم ، وهي ما بها ترفع الجهالة ، ولو اعتبر
قدر قيمته من النقد فاشترط في العقد فهو حسن .
الطلاق :
لا بد فيه من اللفظ الصريح فهو : أنت ، أو هذه ، أو فلانة ، أو زوجتي طالق .
ولا يقع بغير هذا اللفظ مثل : أنت طلاق ، أو الطلاق ، أو من المطلقات ، أو طلقت