ولو كان العاقد وكيلا قال : زوجتك موكلتي إلى آخر ما ذكر .
ولو كان العقد مع وكيل الزوج قالت : زوجت نفسي من موكلك ، ولا تقول :
زوجتك نفسي ، بخلاف غير النكاح من العقود فإنه يصح أن يقال للوكيل : بعتك .
والفرق : أن الأمر في النكاح مبني على الاحتياط التام ، وحل الفروج لا يقبل النقل .
ولو كان العاقد الوكيلين قال وكيلها : زوجت موكلتي من موكلك .
والقبول : قبلت التزويج ، ويصح قبلت وحده ، وكذا كل لفظ يدل على
الرضى بالايجاب .
ولو كان العقد مع وكيل الزوج قال : قبلت لموكلي ، ومتى كان وكيل أحد
الزوجين أو وليه فلا بد من تعينه بما يرفع الجهالة : إما بالإشارة ، أو بالاسم المميز ،
أو بالوصف الرافع للاشتراك . وصيغة المتعة :
زوجتك : أو أنكحتك ، أو متعتك نفسي ، أو موكلتي فلانة بقيت هذا اليوم ،
أو هذا الشهر مثلا بعشرة دراهم فيقول : قبلت إلى آخر ما سبق .
ولو قيل للولي : زوجت بنتك من فلان بكذا ؟ فقال الولي : نعم على قصد
الانشاء إيجابا ، فقال الزوج : قبلت ، فالأصح عدم الانعقاد ولو قدم القبول على
الايجاب فالأكثر على جوازه .
ولا بد من إيقاعه بالعربية ، إلا مع التعذر ، وكونه بلفظ الماضي كسائر العقود
اللازمة ، ولو لم يذكر المهر في العقد صح في غير المتعة ، ولا ينعقد النكاح بغير
الألفاظ الثلاثة .
وصيغة التحليل : أحللت لك وطئ فلانة ، أو هذه ، أو جعلتك في حل من وطئها
ولو أراد تحليل مقدمات الوطء خاصة كالنظر واللمس والتقبيل قال : أحللت
رسائل الكركي — صفحة 199
مساهمون: الشيخ محمد الحسون
ص١٩٩