السكنى والرقبى والعمرى :
عقد لازم ثمرته تسليط الساكن على استيفاء المنفعة المدة المشروطة ، فإن كانت
مقرونة بالعمر فهي عمري ، أو بالاسكان فهي سكنى ، أو بمدة معينة فهي رقبى .
عبارات شتى والمقصود واحد .
ولا بد من الايجاب : أسكنتك ، أو أعمرتك ، أو رقبتك هذا الدار مثلا مدة
عمرك ، أو عمري ، أو شهرا . وقبول : وهو ما دل على الرضى من الألفاظ التي
سبقت غير مرة ، وتعتبر فوريته ، وكونهما بالعربية ، إلى غير ذلك من الشروط .
وصيغة الصدقة : تصدقت عليك ، أو على موكلك بكذا ، فيقول : قبلت . وهما
لازمات من الطرفين ، فيشترط فيهما ما سبق .
الهبة :
عقد يفيد انتقال الملك ، ويقع على بعض الوجوه لازما أو آئلا إلى اللزوم .
والايجاب : وهبتك وملكتك وأهديت إليك هذا ، وكذا أعطيتك ، وهذا لك . والقبول :
قبلت ، ونحوه .
الوصية :
عقد ثمرته تمليك العين أو المنفعة بعد الموت ، فالإيجاب : أوصيت بكذا ،
أو افعلوا كذا ، أو أعطوا فلانا بعد وفاتي ، أو لفلان كذا بعد وفاتي ، أو جعلت له
كذا . وعينت له كذا فهو كناية إنما ينفذ مع البينة .
والقبول إنما يكون بعد الموت ولا يشترط القبول لفظا بل يكفي الفعل الدال
عليه .
النكاح :
عقد لازم من الطرفين ، وهو دائم ومتعة .
الدائم :
زوجتك ، أو أنكحتك ، أو متعتك نفسي بألف درهم مثلا .