الفلاني على أن الربح بيننا نصفين مثلا .
والقبول : ما دل على الرضى منهما .
ولو شرط فيه من الشروط الجائزة من البيع على وجه مخصوص ، أو في جهة
معينة ، أو على شخص معين ، أو إلى أمد معين لم يجز للعامل تجاوزه .
الوكالة :
عقد جائز من الطرفين ، ثمرته الاستنابة في التصرف .
والايجاب : كل لفظ دل على الاستنابة ، مثل : استنبتك ، أو وكلتك ، أو
فوضت إليك ، أو بع ، أو اشتر كذا بكذا مثلا ، أو أعتق عبدي ، أو زوجني من
فلانة ، أو طلقها ، ونحو ذلك . ولو قال الوكيل : وكلتني أن أفعل كذا ؟ فقال :
نعم ، أو أشار بما يدل على ذلك كفى في الايجاب ، والظاهر أن سائر العقود الجائزة
كذلك .
ويكفي في القبول كل ما يدل على الرضى من قول أو فعل ، ولا تشترط فوريته
وينفسخ بفسخ كل منهما ، فإذا فسخ الموكل اشترط على الوكيل ، وكذا يشترط
علم الموكل لو رد الوكيل ، وبدونه يبقى جواز التصرف بالإذن بحاله وإن لم
يكن وكيلا .
ويجب اتباع ما يشترط الموكل من الشروط الجائزة دون غيرها ، ويلزم
الجعل لو شرطه ، فإنه وكيل بالعمل الذي بذل الجعل في مقابله .
السبق والرمي :
عقد لازم من الطرفين على أصح القولين ، ويشترط فيه ما اشتركت فيه ،
العقود اللازمة .
والايجاب : آملتك على المسابقة على هذين الفرسين ، ويعين ما يركبه كل
منهما في مسافة كذا - فيعين ابتداؤها وانتهاؤها - على أن من سبق منا كان له هذه