والقبول : قبلت ، ونحوه .
وهو عقد لازم من الطرفين ، يبطل بالتقايل ، ويعتبر فيه ما يعتبر في العقود
اللازمة . ويصح اشتراط السائغ الذي لا ينافي مقتضي العقد ، ولا يقتضي جهالة ،
ولو شرط مع الحصة شيئا من ذهب أو فضة جاز على كراهة .
المساقاة :
معاملة على أصول أشجار نابتة بحصة من ثمرها ، وما جرى مجرى الثمر .
وهي عقد لازم من الطرفين ، تبطل بالتقايل .
والايجاب : ساقيتك أو عاملتك ، أو سلمت إليك هذا البستان لتعمل فيه مدة
كذا ، على أن لك نصف ثمرته مثلا ، وما جرى هذا المجرى ، ولا بد من القبول
لفظا ، ويصح الاشتراط فيه كما سبق .
الشركة :
عقد جائز من الطرفين ، ثمرته جواز الإذن في التصرف لمن امتزج مالهما
بحيث لا يتميز .
والصيغة : قولهما : اشتركنا ، وما جرى مجراه . فيجوز لكل منهما التصرف
بما فيه الغبطة ، ولو اختص أحدهما بالإذن جاز له التصرف خاصة ، ومع طلاق
الإذن يتصرف مع الغبطة كيف شاء متى شاء ، ولو قيد بوقت ، أو موضع ، أو
وجه لم يجز تجاوزه ، ويجوز اشتراط السائغ ، ولو شرطا التفاوت في الربح مع
تساوي المالين أو التساوي فيه مع تفاوتهما فالأصح البطلان ، إلا أن تختص ذو
الزيادة بالعمل أو بالزيادة فيه .
القراض :
عقد جائز من الطرفين ، ثمرته جواز التجارة بالنقد بحصة من ربحه .
والايجاب : قارضتك ، أو ضاربتك ، أو عاملتك على هذا المال ، أو المال