ويكفي القبول الفعلي به ، وكل ما يشترط فيها من الشروط الجائزة نافذ ، ومنها
اشتراط الزمان على المستعير .
الجعالة :
عقد جائز من الطرفين ، ثمرته استحقاق المال المجعول أو المقدر شرعا أو
عرفا في مقابل عمل مقصود محلل ، ولا بد من صيغة ، ويكفي في إيجابها ما دل على
العمل المخصوص بعوض ، مثل : من رد عبدي ، أو دخل داري ، أو بنى جداري ،
أو من رد عبدي من بلد كذا وفي يوم كذا فله كذا ، أو فله عوض .
والقبول يكفي فيه الفعل ، ولكل منهما الفسخ قبل الشروع في العمل ، وكذا
بعده ، إلا بالنسبة إلى ما مضى من العمل فإن فسخ الجاعل لا يسقط استحقاقه من
الجعل .
الإجارة :
عقد ثمرته نقل المنفعة خاصة بعوض معلوم متمول ، والايجاب : آجرتك ،
أو أكريتك الدار الفلانية شهرا بكذا ، أو ملكتك سكنى هذا الدار شهرا بكذا .
ولا ينعقد بلفظ العارية ولا البيع ، بل يكون إجارة فاسدة .
ولا بد من القبول ، وهو اللفظ الدال على الرضى ، كقبلت واستأجرت ونحوه .
ولما كان هذا من العقود اللازمة من الطرفين اعتبر فيه ما اشتركت فيه العقود اللازمة ،
مثل فورية القبول ، وكونهما بالعربية . ويصلح اشتراط ما لا ينافي مقتضى العقد
من الشروط السائغة المعلومة حتى الخيار ، ويلزم الشرط .
المزارعة :
معاملة على الأرض بحصة من نماء زرعها .
والايجاب : زارعتك وعاملتك على هذه الأرض ، أو سلمتها إليك للزرع ،
وما أشبه ذلك ، مدة نصف سنة ، على أن لكل منا نصف حاصلها مثلا .