الصيغة ( 1 ) .
ويشترط فيها كل ما يشترط في العقود اللازمة من الايجاب والقبول ، وكونهما
بالعربية ، وغير ذلك مما يشترط في باقي العقود .
الكفالة :
عقد ثمرته التعهد بنفس من عليه حق وإن كان ذلك الحق الحضور إلى مجلس
الحكم .
وصيغته قريبة من صيغة الضمان ، فإنه تعهد بالمال ، والكفالة بالنفس فيقول :
ضمنت لك إحضاره ، إما مطلقا ، أو إلى شهر ، أو في الوقت الفلاني . أو تكفلت أو
التزمت بإحضاره ، أو أنا كفيل حالا ، أو مؤجلا لكن مع ضبط الأجل .
وأطبق الأصحاب على أنه إذا قال : أنا كفيل به على أني إن لم أحضره كان
علي كذا لزمه الاحضار خاصة ، ولو قال : أنا كفيل به على أن علي كذا إلى كذا
إن لم أحضره لزمه المال خاصة ولا يخفى أنه لا بد من القبول ، والشروط الواقعة
في هذا العقد تلزم إذا كانت جائزة كغيره من العقود اللازمة .
الوديعة :
من العقود الجائزة من الطرفين ، ثمرته : الاستنابة في الحفظ . ويكفي في
الايجاب كل لفظ دل على الاستنابة في ذلك ، ولا يتعين له لفظ ولا عبارة مخصوصة
ويكفي في القبول ما دل على الرضى من قول وفعل . ولا يشترط فوريته ، ومتى
شرط الحفظ على وجه مخصوص فقبل لم يكن له الحفظ إلا على ذلك الوجه .
العارية :
عقد جائز من الطرفين ، ثمرته تسويغ الانتفاع بالعين مع بقائها ، إما مطلقا ،
أو مدة معينة . ولا يتعين له لفظ ، بل كل لفظ ما دل على هذا المعنى كاف في ذلك .
هامش
( 1 ) التذكرة 2 : 105 .