واحدا منهما .
والمعاطاة كالعقد في ذلك كله .
فصل : التولية :
هي البيع برأس المال من غير زيادة ولا نقصان ، فلا بد من الإخبار برأس
المال ، إلا مع العلم به .
والصيغة : بعتك بما اشتريت ، أو وليتك . وإذا اشترى شيئا ثم قال : وليتك هذا
العقد جاز . قال في الدروس : وليتك السلعة احتمل الجواز ( 1 ) .
والقبول : أن يقول : قبلت ، أو توليت . ويلزمه مثل الثمن الأول جنسا وقدرا
ووصفا .
ويشترط في التولية كون الثمن مثليا ، ليأخذ المولى مثل ما يدل ، فلو اشتراه
بعوض لم تجر التولية ، واستثني من ذلك قبض ما انتقل العرض من البائع إلى
انسان ، فولاه المشتري العقد ، وحكاه في التذكرة عن بعض الشافعية . وحكى
أيضا ما لو اشترى بعرض وقال : قام علي بكذا ، أو قد وليتك العقد بما قام علي ،
أو إرادة المرأة عقد التولية على صداقها بلفظ القيام ، أو أراد الرجل التولية على
ما أخذ عن عوض الخلع ، ثم قال : إن في ذلك وجهين للشافعية ، وعندنا تجوز
التولية في مثل هذه الأشياء ( 2 ) .
ويجوز البيع لبعض المبيع تولية بلفظ : بعت ووليت ، بشرط تعيين البعض ،
ويلزم قسطه في الثمن .
فصل : المواضعة :
وهي المحاطاة ، مأخوذة من الوضع ، والمراد هنا : أن يبيع برأس المال
هامش
( 1 ) الدروس : 345 .
( 2 ) التذكرة 1 : 545 .