وبيع الحصاة : وهو أن يقول ، ارم هذه الحصاة فعلى أي ثوب وقعت فهي
لك بكذا .
وبيع الملامسة : وهو أن يبيع غير مشاهد على أنه متى لمسه وقع البيع .
وبيع المنابذة : وهو أن يقول : إن نبذته إلي فقد اشتريته بكذا .
والبيع المعلق على شرط وهو ممكن الحصول عادة ، مثل : بعتك إن دخل
زيد الدار . وعلى صفته وهو معلوم الحصول عادة ، مثل : بعتك إن طلعت الشمس .
تنبيهات :
الأول : المقبوض بالبيع الفاسد لا يجوز التصرف فيه للقابض ، وهو مضمون
عليه ، بمعنى أنه لو تلف أو نقص بحال من الأحوال كان عليه ضمانه . ولا يضمن
القيمي بقيمته حين التلف ، وكذا زوائده . الثاني : الشرط الواقع في العقد اللازم يجب أن يكون لازما ، فلو امتنع
المشترط من فعل الشرط كان للآخر رفع الأمر إلى الحاكم ليجبره عليه بعموم
قوله تعالى : " أوفوا بالعقود " ( 1 ) ، والشرط من جملة المعقود عليه ، ولقوله عليه
السلام : " المؤمنون عند شروطهم ، إلا من عصى الله " ( 2 ) ، والأكثر على العدم ،
وفائدة الشرط عندهم تسلط الآخر على الفسخ . الثالث : لا يصح اشتراط شئ من الثمن على غير المشتري ، فلو قال : بع عبدك
من فلان على أن علي خمسمائة مثلا ، فباعه على ذلك لم يصح ، لأنه خلاف مقتضى
البيع ، بخلاف ما لو قال : أعتق عبدك وعلي كذا ، وطلق زوجتك وعلي كذا ، فإنه
إذا أعتق وطلق لزمه العوض ، فإن ذلك لما كان فكا ولم يكن معاوضة كان المبذول
ضربا من الجعالة .
هامش
( 1 ) المائدة : 1 .
( 2 ) عوالي اللآلي 1 : 218 حديث 84 .