التقابض قبل التفرق ، والسلامة من الربوا أن اتحد الجنس من الجانبين .
وكذا بيع الثمار والحيوان .
وبيع المزابنة : وهو بيع ثمرة النخل بعد خرصها بقدر خرصها تمرا ، وإن لم
يشترط كون الثمن منها ، ويلحق بها في ذلك ثمرة باقي الأشجار المثمرة .
وبيع المحافظة : بيع الزرع بحب من جنسه وإن خرص وبيع بقدر خرصه ،
سواء شرط الثمن من الزرع ، أو باع بحب آخر على الأصح .
فصل :
تصح القبالة بين الشريكين في الثمرة والزروع ، بأن يخرص حصة أحدهما
خاصة ثم يقبلها شريكه بخرصها فتقبل ، وهي عقد صحيح ، لورود النص عليها ،
ولازم ، لأن الأصل في العقود اللزوم إلا ما أخرجه دليل ، وذلك قضية كلام الأصحاب .
وصيغتها : قبلتك نصيبي في هذه الثمرة بكذا ، فيقول : قبلت أو تقبلت .
وحكمها وجوب العوض مع سلامتها من الآفة ، ولو تلفت فلا شئ ، ولو
تلف البعض : فإن وفي الباقي بمال القبالة ، وإلا سقط عنه قدر ما نقص . ومتى
زاد المخروص عن قدر مال القبالة فالزائد للمتقبل إباحة ولو نقص أكلمه .
وهل هذه عقد برأسه ، أم ضرب من الصلح ؟
قال في الدروس بالثاني ، فيصح بلفظ الصلح ( 1 ) . وللنظر في ذلك مجال ،
لأن الربوا يعم الصلح على الأصح ، ولأنه لا يبطل بتلف المعوض بعد القبض ، وليس
بعيد أن يكون ذلك عقدا برأسه .
فصل :
بيع الغرر فاسد كبيع الملاقحة : وهو بيع ما في بطون الأمهات .
وبيع المضامين : وهو بيع ما في أصلاب الفحول .
هامش
( 1 ) الدروس : 380 .