موضع أمكن فيه البناء على أحد طرفي الشك أو أطرافه لم تبطل الصلاة ، وما عداه
تبطل والصور خمس عشرة .
أربع ثنائية : الشك بين الاثنين والست ، بين الثلاث والست ، بين الأربع
والست ، بين الخمس والست . وما عدا الثالثة بعد السجود ، والرابعة قبل الركوع
مبطل .
وست ثلاثية : الشك بين الاثنين والثلاث والست ، بين الاثنين والأربع والست ،
بين الاثنين والخمس والست ، بين الثلاث والأربع والست ، بين الثلاث والخمس
والست ، بين الأربع والخمس والست ، ففي الثانية لا تبطل إذا كان الشك بعد
السجود ، ويحتاط بركعتين قائما ويسجد للزيادة ، وفي الرابعة إن كان الشك بعد
السجود احتاط بركعة قائما وسجد ، وإن كان قبله بطلت في جميع صورة ، وفي
الخامسة والسادسة يصح إذا كان الشك قبل الركوع فيهما أو بعد السجود في الثانية ،
وما عدا ذلك فمبطل ، وكذا الصورتان الباقيتان .
وأربع رباعية : الشك بين الاثنين والثلاث والثلاث والأربع والست ، بين
الاثنين والثلاث والخمس والست ، الشك بين الاثنين والأربع والخمس والست ،
بين الثلاث والأربع والخمس والست . ففي الأولى إن وقع الشك بعد السجود
واحتاط بركعتين من قيام وركعتين من جلوس وسجد للسهو ، وفي الثالثة كذلك
لكن يقتصر على الركعتين من قيام ، وإن كان قبله بطلت فيهما ، وفي الرابعة إن
كان الشك قبل الركوع فهو الشك بين الاثنين والثلاث والأربع والخمس ،
وإن كان بعد السجود احتاط بركعتين من جلوس وسجدة الزيادة المحتملة وبعد
الركوع وقبل السجود مبطل وفي الثانية الابطال مطلقا .
وصورة واحدة خماسية وهي : الشك بين الاثنين والثلاث والأربع والخمس
والست ، وحكمها معلوم مما سبق .