القراءة إذا لم تكونا مبطلتين ولو تعدد السبب فلا تداخل ويراعى فيهما ترتيب
الأسباب وتأخيرهما عن الأجزاء المنسية ، وإن تقدم السبب وهما بعد التسليم مطلقا .
ويجب فيهما ما يجب في سجود الصلاة ، وفعلهما بعدها يغير فصل ، وهما
تابعان في الأداء والقضاء كالأجزاء ، ونيتهما : أسجد سجدتي السهو في فرض كذا
أداءا أو قضاءا لوجوبهما قربة إلى الله وذكرهما : بسم الله وبالله وصلى الله على
محمد وآل محمد ، ويتشهد بعدهما خفيفا ويسلم .
ولو تخلل المنافي بينهما وبين الصلاة لم تبطل ، ولا حكم لسهو الإمام مع
حفظ المأموم وإن اتحد ، وبالعكس ، إلا أن يعلما شيئا فيلزمهما حكمه ، ولا للسهو
في موجب السهو أو في حصوله ، ولا مع غلبة ظن أحد الطرفين بل يعمل عليه ،
ولا مع بلوغ الكثرة ويتحقق بتواليه ثلاثا في ثلاث فرائض أو فريضة واحدة ،
فيبني على فعل الواجب وعدم لحوق المبطل ، ولو ترك جزءا يقضى مرارا أثرت
الكثرة سقوط السجدتين لا سقوط تداركه .
ولو شك في واجب أتى به إن لم يتجاوز محله ، فإن تذكر أنه كان قد فعله
بطلت صلاته إن كان ركنا ، وإلا فهو زيادة سهوا . ولو تجاوز محله لم يلتفت ،
كمن شك في النية وقد كبر ، أو التكبير وقد قرأ ، أو في القراءة بعد الركوع ، ولو
كان قبله فقولان .
والأولى عدم الالتفات لو شك قانتا ، أو فيه ، أو في رفع الرأس منه بعد السجود
لا قبله ، أو في شئ من واجباته بعد الرفع منه ، أو في شئ من واجبات السجود
بعد الرفع منه ، أو فيه ، أو في الطمأنينة وقد سجد ثانيا ، أو في السجود وقد ركع
بعده ، وكذا التشهد وأبعاضه ، ولو شك فيهما قبل الركوع وبعد استيفاء القيام
فعدم الالتفات قوي .
ولو تعلق الشك بالركعات : فإن كان في الثنائية أو الثلاثية ، أو لم يدر كم