تحصيله بالتكرار ، والأصح السقوط . ومراعاة العدد تماما وقصرا ، وجميع
الشروط والواجبات من الهيئة وغيرها غيرها المعتبرة في الصلاة وإن لم تكن مقدورة
حين الفوات ، ولو تعذرت قضى بحسب مقدوره ولو مومئا ، ولا ينتظر التمكن
وإن فاتت حال الكمال إلا الطهارة . ولو ذكر سابقة في أثناء لاحقة عدل إن لم
يتجاوز محله وجوبا إن كانتا أداء وقضاء ، وإلا فاستحبابا إن لم تتضيق الحاضرة ،
وهو أن يقصد تلك الصلاة ولا يشترط التماثل في الجهر والاخفات .
ولو لم يحص قدر الفوائت أو الفائتة كرر حتى يغلب على الظن الوفاء ،
ولو جهل عين الفائتة صلى الصبح والمغرب ورباعية مطلقة ثلاثيا ، ولو كان الفوات
سفرا فثنائية مطلقة ورباعيا ومغربا ، ومع الاشتباه فثنائية كذلك ورباعية مطلقة ثلاثيا
ومغربا ، ولو كانت اثنين من يوم قضى الحاضر صبحا ورباعيتين يطلق فيهما ثنائيا
والمغرب بينهما ، والمسافر ثنائيتين كذلك واطلاقه ثلاثي ، والمشتبه ( 1 ) ، يزيد على
الحاضر ثنائية بعد المغرب .
ولو كانتا من يومين ، أو جهل الجمع والتفريق قضى الحاضر عن كل يوم
ثلاثا ، والمسافر اثنين . ولو كان الاشتباه بيوم التخيير . فإن اختار التمام فمقيم وإلا
فمسافر . ولا تقضى الجمعة ولا العيدان وإن كانتا واجبتين ، ولو ارتد أو سكر ثم
جن ، أو حاضت فالقضاء لزمان الارتداد والسكر خاصة .
تتمة :
يمرن الصبي على الصلاة لسبع ، ويضرب لعشر ، ويقهر بعد بلوغه بالاحتلام
أو الانبات أو إكمال خمس عشرة في الذكر ، وتسع في الأنثى ، ويتخير بين
هامش
( 1 ) في هامش نسخة " ض " : فيصلي خمس صلوات ثنائية يطلق بين الصبح والظهر
والعصر ورباعية يطلق بين الظهر والعصر ، ثم يصلي المغرب ، ثم رباعية يطلق بين العصر
والعشاء ، ثم ثنائية بين الظهر والعصر والعشاء فيحصل ترتيبه . ع ل .