ولو تعلق الشك بالسابعة فما زاد أمكن انسحاب الأحكام فيها .
ويجب في الاحتياط النية : أصلي ركعة احتياط أو ركعتين قائما أو جالسا في
فرض كذا أداء أو قضاء لوجوبها قربة إلى الله ، والتحريم ، والتسليم ، وجميع ما
يعتبر في الصلوات ويتعين الحمد وحدها إخفاتا ، ولا يجزئ التسبيح .
ولو تخلل المنافي بينه وبين الصلاة ففي الابطال قولان أقواهما العدم ،
وفي أجزاء المنسية تردد ، ولو ذكر قبله النقصان تداركه ، أو بعده لم يلتفت ، وكذا
في أثنائه ويشكل في صورة تخلل المنافي ، وفي ذات الاحتياطين إذا لم يكن
المبدوء به مطابقا . ولو ذكر التمام تخير في القطع والاتمام ، ولو خرج الوقت
نوى القضاء ، ولو أعاد الفريضة من وجب عليه الاحتياط لم يجزء عنه ، وكذا من
وجب عليه الجزء ، فإن قلنا بالبطلان بتخلل المنافي أعادها حينئذ ، وإلا أتى
بالجبران .
الثالث : في القضاء :
وهو واجب مع البلوغ حين الفوات والعقل والإسلام والسلامة من الاغماء
المستوعب للوقت ، وكذا الحيض والنفاس ، لا النوم والسكر والردة وإن كانت
فطرية . ولو شرب المرقد فاستوعب : فإن جهل كونه مرقدا أو شرب لحاجة فلا
قضاء . ، وإلا وجب ولو فقد المطهر لم يجب على الأقرب ، ولو استبصر المخالف
أجزأه ما كان صلاه ، ويسقط عن الكافر بالإسلام وكذا غير الصلاة من الواجبات ،
لا حكم الحدث السابق ونحوه .
ووقته حين يذكر ، والأصح عدم وجوب الفورية وإن اتحدت الفائتة أو كانت
من يومه ، ولا ريب أنه أحوط ، فيصح الأداء والنقل ممن عليه قضاء ، وكذا القضاء
عن الغير ولو تبرعا .
ويجب الترتيب في الفوائت والجبران كما فاتت ، ولو نسيه أمكن وجوب