صلى ، أو شك في الأوليين من الرباعية ، أو في ما زاد قبل إكمالهما ولم يتذكر
حتى أتى بالمنافي بطلت . ولو كان بعده : فإن شك بين الاثنين والثلاث ، أو بين
الاثنين والأربع ، أو بين الثلاث والأربع مطلقا ، أو بين الاثنين والثلاث والأربع
بعد السجود بنى على الأكثر ، وأتم في الأولى ما بقي بعد البناء ، واحتاط فيها وفي
الثالثة بركعة قائما أو ركعتين جالسا ، وفي الثانية بركعتين قائما ، وفي الرابعة بركعتين
قائما وركعتين جالسا ، أو ثلاث قائما بتسليمتين مخيرا في التقديم .
ولو تعلق الشك بالخامسة : فإن شك بين الاثنين والخمس مطلقا ، أو بين الثلاث
والخمس إلا قبل الركوع فإنه شك بين الاثنين والأربع فيحتاط له ويسجد للزيادة
أو بين الاثنين والثلاث والخمس مطلقا بطلت على الأقرب ، لتعذر البناء على أحد
طرفي الكثرة والقلة .
وإن شك بين الأربع والخمس بعد السجود بنى على الأربع وأتم ما بقي وسجد
للسهو ، وقبل الركوع يكون شكا بين الثلاث والأربع ، وبعد الركوع فيه قولان
أصحهما البطلان . أو بين الاثنين والأربع والخمس بعد السجود بنى على الأربع
واحتاط بركعتين من قيام وسجد للسهو . أو بين الثلاث والأربع والخمس : فإن
كان قبل الركوع فهو شك بين الاثنين والثلاث والأربع ، أو بعد الركوع وقبل
إتمام السجود فالأصح البطلان ، لتعذر البناء ، أو بعد السجود بنى على الأربع
واحتاط بركعة قائما أو بركعتين جالسا ، وسجد لاحتمال الزيادة .
وإن شك بين الاثنين والثلاث والأربع والخمس بعد السجود بنى على الأربع ،
وأتى بالاحتياطين وسجد للزيادة المحتملة .
ولو تعلق الشك بالسادسة فثالث الأوجه ( 1 ) الحاقه بالشك في الخامسة فكل
هامش
( 1 ) في هامش نسخة " ض " الأول : الابطال مطلقا والرد ، الثاني : الصحة مطلقا والبناء
على الأقل ، والوجه الثالث بالتفصيل وهو الحكم ما في المتن . ع ل .