ويكره عقص الشعر على الأقوى للرجل خاصة ، وكذا التطبيق مطلقا .
الثاني : في أحكام السهو :
من سهى عن واجب في الصلاة ولم يتجاوز محله أتى به ركنا كان أو لا ،
كمن سهى عن القراءة أو أبعاضها أو صفاتها وذكر قبل الركوع ، إلا الجهر
والاخفات على قول قوي ، أو عن الركوع أو الرفع منه أو الطمأنينة فيه ولما يسجد
أو عن الذكر فيه أو شئ من واجباته ولما يرفع رأسه ، أو عن السجدتين أو إحداهما ،
أو التشهد أو أبعاضه ، أو شئ من واجباته ولما يركع ، أو بعده ، أو الطمأنينة
في إحدى السجدتين أو الذكر فيهما ، أو شئ من واجباته ولما تزايل جبهته مسجده ،
أو عن رفع الرأس من الأولى أو الطمأنينة فيه ولما يسجد ثانيا .
ولو تجاوز محله بأن دخل في ركن آخر بطلت صلاته إن كان المتروك ركعا ،
وإلا استمر وجوبا ، فإن عادله عمدا بطلت صلاته لا سهوا . ثم إن كان المتروك
سجدة أو أكثر كل واحدة من ركعة ولو من الركعتين الأوليين ، أو تشهد ، أو صلوات
على النبي وآله ، أو أبعاضها به بعد التسليم ناويا : أسجد السجدة المنسية ، أو أتشهد
التشهد المنسي ، أو أصلي الصلاة المنسية في فرض كذا أداءا أو قضاءا لوجوبه قربة
إلى الله .
ويجب فيه ما يجب في أجزاء الصلاة ، وفي بعض التشهد مع ذلك إعادته ،
وكذا في بعض الصلاة إعادتها ، ويسجد للسهو مع الجزء المقضي بعده . ولو
تعددت الأجزاء تعدد السجود ما لم يبلغ الكثرة ، وإنما يأتي به بعد الفراغ منها
مرتبا بترتيبها .
وتجبان أيضا لزيادة سجدة ، وللقيام في موضع القعود ، وبالعكس ، وللتسليم
في غير محله نسيانا ، وللكلام الممنوع منه كذلك ، وللشك بين الأربع والخمس
والأرجح وجوبهما مع ذلك لكل زيادة ولو نقلا ، ولنقيصة الواجب خاصة كبعض