بالغصب والتعمد ، والردة ، والالتفات دبرا ولو بوجهه وإن لم يتعمد ، أو يمينا
وشمالا بكله لا بوجهه خاصة ، ويعيد في الوقت خاصة إذا كان ساهيا .
والفعل الكثير عادة إذا لم يكن من الصلاة بشرط التوالي ، وقد سبق السكوت
الطويل بحيث لا يعد مصليا ، وايقاعها في مكان مغصوب مع العلم والعمد والاختيار ،
وكذا في ثوب مغصوب فيعيد مطلقا . ولو كان المكان نجسا تتعدى نجاسته ، أو عمت
مسجد الجبهة أعاده مطلقا مع سبق العلم ، وفي الوقت خاصة إذا تجدد وكذا الثوب
والبدن .
وزيادة ركن ونقصانه مع تجاوز محله ولو سهوا ، ونقصان ركعة أو أكثر
سهوا ولم يذكر حتى أتى بالمنافي مطلقا ، دون المنافي عمدا خاصة على الأصح
والكلام بحرفين فصاعدا غير قرآن ولا دعاء ولا ذكر عمدا ، ولو جوابا لمعصوم
أو لأحد الأبوين أو مع الاكراه ، ومنه التسليم . وكذا الحرف المفهم ، والحرف
بعده مدة ، وفي إشارة الأخرس المفهمة نظر .
وتعمد القهقهة وإن لم يكن دفعها ، لا التبسم ، وكذا البكاء لأمور الدنيا دون
الآخرة ، وتعمد الكتف إلا للتقية ، وتعمد الأكل والشرب المؤديين بالاعراض عن
الصلاة ، لا نحو ازدراد ما بين أسنانه ، أو ابتلاع ذوب سكرة ، واستثني الشرب
في الوتر لمريد الصيام وهو عطشان إذا خشي فجأة الفجر بشرط عدم مناف غير
الشرب .
وكذا تعمد الانحراف عن القبلة يسيرا ، وتعمد ترك الواجب فعلا ، أو كيفية ،
وزيادته ولو جاهلا بالحكم أو نسيانا له ، إلا الجهر والاخفات فيعذر الجاهل فيهما ،
وكذا جاهل وجوب القصر والاتمام . ولو جهل كون الجلد والشعر والعظم من جنس
ما لا يصلى فيه فقد صرح الأصحاب بوجوب الإعادة لو صلى في شئ منها ، وخرج
بعض المتأخرين وجوب الإعادة بالمنافيات لحق آدمي مضيق ، وفيه ضعف .