تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كنز العمال — صفحة 277

مساهمون:

ص٢٧٧
( 15692 ) عن ابن عجلان قال : أخبرت أن عمر بن الخطاب أتي بغلام وجارية قد أرادوا أن يناكحوا بينهما فأعلموا أن قد أرضعت إحدهما ، قال : فكيف أرضعت الآخر قال : مرت به وهو يبكي فأمصصته ، فعلاهما بالدرة فقال : ناكحوا بينهما فإنما الرضاعة من الحضانة . ( عب ) . ( 15693 ) عن عمرو بن شعيب أن سفيان بن عبد الله كتب إلى عمر يسأله ما يحرم من الرضاع فكتب إليه أنها لا يحرم منها الضرار والعفافة والملجة ، والضرار : أن ترضع المرأة الولدين كي تحرم بينهما ، والعفافة : الشئ اليسير الذي يبقى في الثدي ، والملجة : اختلاس المرأة غيرها فتلقمه ثديها . ( عب ) . ( 15694 ) عن علي قال : قلت لرسول الله صلى الله عليه وسلم ألا أدلك على أجمل فتاة في قريش ؟ قال : ومن هي ؟ قلت ابنة حمزة فقال النبي صلى الله عليه وسلم أو ما علمت أن حمزة أخي من الرضاعة وإن الله حرم من الرضاعة ما حرم من النسب . ( عب وابن سعد حم والعدني وابن منيع ع وابن جرير ص ) . ( 15695 ) عن علي قال : لا يحرم من الرضاع إلا ما كان في الحولين . ( ش ) . ( 15696 ) عن شريح أن عليا وابن مسعود كانا يقولان يحرم من الرضاع قليله وكثيره . ( ن وابن جرير ق ) .