( 15692 ) عن ابن عجلان قال : أخبرت أن عمر بن الخطاب أتي بغلام
وجارية قد أرادوا أن يناكحوا بينهما فأعلموا أن قد أرضعت إحدهما ، قال :
فكيف أرضعت الآخر قال : مرت به وهو يبكي فأمصصته ، فعلاهما
بالدرة فقال : ناكحوا بينهما فإنما الرضاعة من الحضانة . ( عب ) .
( 15693 ) عن عمرو بن شعيب أن سفيان بن عبد الله كتب إلى عمر
يسأله ما يحرم من الرضاع فكتب إليه أنها لا يحرم منها الضرار والعفافة
والملجة ، والضرار : أن ترضع المرأة الولدين كي تحرم بينهما ، والعفافة :
الشئ اليسير الذي يبقى في الثدي ، والملجة : اختلاس المرأة غيرها فتلقمه
ثديها . ( عب ) .
( 15694 ) عن علي قال : قلت لرسول الله صلى الله عليه وسلم ألا أدلك على
أجمل فتاة في قريش ؟ قال : ومن هي ؟ قلت ابنة حمزة فقال النبي صلى الله عليه وسلم
أو ما علمت أن حمزة أخي من الرضاعة وإن الله حرم من الرضاعة ما حرم
من النسب . ( عب وابن سعد حم والعدني وابن منيع ع وابن جرير ص ) .
( 15695 ) عن علي قال : لا يحرم من الرضاع إلا ما كان في
الحولين . ( ش ) .
( 15696 ) عن شريح أن عليا وابن مسعود كانا يقولان يحرم من
الرضاع قليله وكثيره . ( ن وابن جرير ق ) .
كنز العمال — صفحة 277
مساهمون: الشيخ بكري حياني
ص٢٧٧