كتاب الرضاع
من قسم الافعال
( 15682 ) عن عمر لا رضاع إلا في الحولين . ( ش قط ق ) .
( 15683 ) عن جابر بن عبد الله قال : جاء رجل إلى عمر بن الخطاب
فقال : إن امرأتي أرضعت سريتي ( 1 ) لتحرمها علي فأمره أن يأتي
سريته بعد الرضاع . ( عب ) .
( 15684 ) عن ابن عمر أنه قال لرجل : ابن لبني فلان أنت . قال :
لا ولكنهم أرضعوني ، قال : أما سمعت عمر يقول : إن اللبن يشبه عليه .
( عب ص ق ) .
( 15685 ) عن ابن عمر قال : جاء رجل إلى عمر فقال : كانت لي
وليدة وكنت أطأها فعمدت امرأتي إليها فأرضعتها فدخلت عليها فقالت :
دونك فقد والله أرضعتها فقال عمر : أوجعها وائت جاريتك فإنما الرضاع
رضاع الصغير . ( مالك والشافعي عب ق ) .
( 15686 ) عن عكرمة بن خالد أن عمر بن الخطاب أتي في امرأة
شهدت على رجل وامرأة أنها أرضعتهما فقال : لا حتى يشهد رجلان أو
هامش
( 1 ) سريتي : تسرى الجارية : من السرية . المختار ( 236 ) ب .