تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كنز العمال — صفحة 279

مساهمون:

ص٢٧٩
جائزة في الرضاع إذا كانت مرضعة وتستحلف مع شهادتها قال : وجاء رجل إلى ابن عباس فقال زعمت فلانة أنها أرضعتني وامرأتي وهي كاذبة فقال ابن عباس : انظروا فإن كانت كاذبة فسيصيبها بلاء فلم يحل الحول حتى برصت ثدياها . ( عب ) . ( 15703 ) عن عبادة بن الصامت أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى أنه لا تحرم المصة ولا المصتان ولا الاملاجة ولا الاملاجتان . ( ابن جرير ) . ( 15704 ) عن ابن عباس أن علي بن أبي طالب قال : لرسول الله صلى الله عليه وسلم في ابنة حمزة أن يتزوجها وذكر من جمالها فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : إنها ابنة أخي من الرضاعة أما علمت أن الله حرم من الرضاعة ما حرم من النسب . ( ابن جرير ) . ( 15705 ) عن ابن عباس قال : لا رضاع بعد فصال سنتين ولا رضاع إلا ما كان في الحولين . ( عب ) . ( 15706 ) عن ابن عباس أنه سئل عن رجل تزوج امرأتين فأرضعت الواحدة جارية وأرضعت الأخرى غلاما هل يتزوج الغلام الجارية ؟ قال : لا ، اللقاح واحد لا تحل له . ( عب ) . ( 15707 ) عن ابن عمر قال : سئل النبي صلى الله عليه وسلم ما الذي يجوز في الرضاع من الشهود ؟ قال رجل وامرأة . ( عب ش وفيه ابن السلماني ضعيف ) .