جائزة في الرضاع إذا كانت مرضعة وتستحلف مع شهادتها قال : وجاء
رجل إلى ابن عباس فقال زعمت فلانة أنها أرضعتني وامرأتي وهي كاذبة
فقال ابن عباس : انظروا فإن كانت كاذبة فسيصيبها بلاء فلم يحل الحول
حتى برصت ثدياها . ( عب ) .
( 15703 ) عن عبادة بن الصامت أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى أنه لا تحرم
المصة ولا المصتان ولا الاملاجة ولا الاملاجتان . ( ابن جرير ) .
( 15704 ) عن ابن عباس أن علي بن أبي طالب قال : لرسول الله صلى الله عليه وسلم
في ابنة حمزة أن يتزوجها وذكر من جمالها فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : إنها
ابنة أخي من الرضاعة أما علمت أن الله حرم من الرضاعة ما حرم
من النسب . ( ابن جرير ) .
( 15705 ) عن ابن عباس قال : لا رضاع بعد فصال سنتين ولا رضاع
إلا ما كان في الحولين . ( عب ) .
( 15706 ) عن ابن عباس أنه سئل عن رجل تزوج امرأتين فأرضعت
الواحدة جارية وأرضعت الأخرى غلاما هل يتزوج الغلام الجارية ؟ قال :
لا ، اللقاح واحد لا تحل له . ( عب ) .
( 15707 ) عن ابن عمر قال : سئل النبي صلى الله عليه وسلم ما الذي يجوز في الرضاع
من الشهود ؟ قال رجل وامرأة . ( عب ش وفيه ابن السلماني ضعيف ) .
كنز العمال — صفحة 279
مساهمون: الشيخ بكري حياني
ص٢٧٩