تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كنز العمال — صفحة 276

مساهمون:

ص٢٧٦
رجل وامرأتان . ( ص ق ) . ( 15687 ) عن زيد بن أسلم أن عمر بن الخطاب لم يأخذ بشهادة امرأة في رضاع . ( عب ) ( 15688 ) عن علي قال : قلت يا رسول مالك تتوق في قريش وتدعنا ؟ قال : وعندكم شئ ، قلت نعم ابنة حمزة قال : إنها لا تحل لي هي ابنة أخي من الرضاعة . ( حم م ن وابن سعد وابن جرير ق ) . ( 15689 ) عن الزهري أن عثمان فرق بين أهل أبيات بشهادة امرأة . ( عب ) . ( 15690 ) عن ابن شهاب قال : جاءت أمة سوداء في إمارة عثمان إلى أهل ثلاثة أبيات قد تناكحوا ، فقالت : أنتم بني وبناتي ، ففرق بينهم . ( عب ) . ( 15691 ) عن ابن جريج قال : أخبرت أن عمر بن الخطاب جاءه أعرابي فقال : إن امرأتي قالت : خفف عني من لبني ، فقال : أخشى أن يحرمك علي ، قالت له : لا فخفف عنها ولم يدخل بطنه وقد وجد حلاوته في حلقه ، فقالت : أعزب ( 1 ) فقد حرمت عليك فقال عمر : هي امرأتك فاضربها . ( عب ) .
هامش
( 1 ) أعزب : عزب يعزب فهو عازب إذا أبعد . النهاية ( 3 / 227 ) ب .
كنز العمال — صفحة 276 | الشيخ بكري حياني / المتقي الهندي