رجل وامرأتان . ( ص ق ) .
( 15687 ) عن زيد بن أسلم أن عمر بن الخطاب لم يأخذ بشهادة
امرأة في رضاع . ( عب )
( 15688 ) عن علي قال : قلت يا رسول مالك تتوق في قريش
وتدعنا ؟ قال : وعندكم شئ ، قلت نعم ابنة حمزة قال : إنها لا تحل لي هي
ابنة أخي من الرضاعة . ( حم م ن وابن سعد وابن جرير ق ) .
( 15689 ) عن الزهري أن عثمان فرق بين أهل أبيات بشهادة
امرأة . ( عب ) .
( 15690 ) عن ابن شهاب قال : جاءت أمة سوداء في إمارة عثمان
إلى أهل ثلاثة أبيات قد تناكحوا ، فقالت : أنتم بني وبناتي ، ففرق
بينهم . ( عب ) .
( 15691 ) عن ابن جريج قال : أخبرت أن عمر بن الخطاب جاءه
أعرابي فقال : إن امرأتي قالت : خفف عني من لبني ، فقال : أخشى أن
يحرمك علي ، قالت له : لا فخفف عنها ولم يدخل بطنه وقد وجد
حلاوته في حلقه ، فقالت : أعزب ( 1 ) فقد حرمت عليك فقال عمر :
هي امرأتك فاضربها . ( عب ) .
هامش
( 1 ) أعزب : عزب يعزب فهو عازب إذا أبعد . النهاية ( 3 / 227 ) ب .