( 15697 ) عن سالم بن أبي الجعد ومجاهد أن أباه أخبره أنه سأل عليا
فقال : إني أردت أن أتزوج امرأة قد سقتني من لبنها وأنا كبير ، فقال
علي : لا تنكحها ونهاه عنها . ( عب ) .
( 15698 ) عن علي أيضا أنه كان يقول قال سقته امرأته من لبن
سريته أو سريته من لبن امرأته لتحرمها عليه فلا يحرمها ذلك ( عب ) .
( 15699 ) عن مجاهد عن الشعبي عن علي وابن مسعود قالا : يحرم
من الرضاع قليلة وكثيره . ( طب ) .
( 15700 ) عن علي قال : لا رضاع بعد الانفصال . ( ق ) .
( 15701 ) عن الحجاج بن الحجاج بن مالك الأسلمي عن أبيه قال :
قلت يا رسول الله ما يذهب عني مذمة الرضاع ؟ قال : غرة ( 1 ) عبد أو
أمة . ( عب وأبو نعيم ) .
( 15702 ) عن أبي الشعثاء عن ابن عباس قال : شهادة المرأة والواحدة
هامش
( 1 ) غرة : الغرة بالضم : بياض في جبهة الفرس فوق الدرهم يقال : فرس
أغر ، والغرة : العبد والأمة ، وفي الحديث قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم
في الجنين بغرة ، وكأنه عبر عن الجسم كله بالغرة . المختار ( 370 ) .
ومنه حديث عمر " أنه قضى في ولد المغرور بغرة " هو الرجل يتزوج
امرأة على أنها حرة فتظهر مملوكة ، ويرجع بها على من غره ويكون
ولده حرا . النهاية ( 3 / 356 ) ب .