( 15708 ) عن ابن عمر قال : لا رضاع إلا لمن أرضع في الصغر ولا
رضاعة لكبير . ( مالك عب ) .
( 15709 ) عن ابن عمر أنه بلغه عن ابن الزبير أنه يأثر عن عائشة في
الرضاعة أنه لا يحرم منها دون سبع رضاعات فقال : الله خير من عائشة
إنما قال : وأخواتكم من الرضاعة ، ولم يقل رضعة ولا رضعتين ( عب ) .
( 15710 ) عن ابن عمر أنه قيل له إن ابن الزبير يزعم أنه لا تحرم
رضعة ولا رضعتان فقال ابن عمر : قضاء الله خير من قضائه . ( عب ) .
( 15711 ) عن أبي عطية الوداعي قال : جاء رجل إلى ابن مسعود
وقال : إنها كانت معي امرأتي يحصر لبنها في ثديها فجعلت أمصه ثم أمجه
فأتيت أبا موسى الأشعري فسألته ، فقال : حرمت عليك فذكر لابن
مسعود فقال وأخذ بيد الرجل : أرضيعا ترى هذا إنما الرضاع ما أنبت
اللحم والدم وفي لفظ : إنما يحرم ما أنبت اللحم والعظم ، فقال أبو
موسى : لا تسألوني عن شئ ما كان هذا الحبر بين أظهركم والله لا أفتيكم
ما كان بها . ( عب ) .
( 15712 ) عن عقبة بن الحارث تزوجت أم حي ابنة أبي إهاب ،
فجاءت أمة سوداء فقالت : قد أرضعتكما فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت
ذلك له فقلت : إنها كاذبة ، فأعرض عني ، ثم تحولت من الجانب الآخر
كنز العمال — صفحة 280
مساهمون: الشيخ بكري حياني
ص٢٨٠