( 15677 ) لا يحرم من الرضاع إلا ما أنبت اللحم وأنشز العظم .
( حم عن ابن مسعود ) .
( 15678 ) لا رضاع إلا ما كان في الحولين ( قط عن ابن عباس ) .
( 15479 ) لا رضاع بعد الفصال ولا وصال ولا يتم بعد الحلم
ولا صمت يوم إلى الليل ولا طلاق قبل النكاح . ( عبد الرزاق عن علي ) .
( 15680 ) لا رضاع بعد فطام ولا يتم بعد احتلام . ( ابن عساكر
عن علي ) .
( 15681 ) كيف وقد قيل . ( خ عن عقبة بن الحارث ) أنه
تزوج فأتته امرأة فقالت : قد أرضعتكما ، فسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم
قال : فذكره . ( 1 )
هامش
( 1 ) الحديث مر برقم ( 15658 ) ص .