تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كنز العمال — صفحة 274

مساهمون:

ص٢٧٤
( 15677 ) لا يحرم من الرضاع إلا ما أنبت اللحم وأنشز العظم . ( حم عن ابن مسعود ) . ( 15678 ) لا رضاع إلا ما كان في الحولين ( قط عن ابن عباس ) . ( 15479 ) لا رضاع بعد الفصال ولا وصال ولا يتم بعد الحلم ولا صمت يوم إلى الليل ولا طلاق قبل النكاح . ( عبد الرزاق عن علي ) . ( 15680 ) لا رضاع بعد فطام ولا يتم بعد احتلام . ( ابن عساكر عن علي ) . ( 15681 ) كيف وقد قيل . ( خ عن عقبة بن الحارث ) أنه تزوج فأتته امرأة فقالت : قد أرضعتكما ، فسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : فذكره . ( 1 )
هامش
( 1 ) الحديث مر برقم ( 15658 ) ص .