شهودا فلعل الشاهدين خير من الخمسة ، ثم قال : فيها قضاء وصلح وسأنبئكم
بالقضاء والصلح ، أما الصلح فيقسم بينهما لهذا خمسة أسهم ، ولهذا
سهمان ، وأما القضاء بالحق فيحلف أحدهما مع شهوده أنه بغله ما باعه
ولا وهبه فيأخذ البغل وإن شاء أن يغلظ في اليمين ثم يأخذ البغل فان
تشاححتما أيكما يحلف أقرعت ( 1 ) بينكما على الحلف فأيكما قرع
حلف فقضى بهذا وأنا شاهد . ( عب هق ) ( 2 ) .
( 14501 - ) عن يحيى الجزار قال : اختصم إلى علي رجلان في دابة
وهي في يد أحدهما فأقام هذا بينة أنها دابته وأقام هذا بينة أنها دابته فقضى
للذي في يده قال : وقال علي : إن لم تكن في يد واحد منهما فأقام كل واحد
منهما بينة أنها دابته فهي بينهما . ( عب ق ) .
( 14502 - ) عن علي أن قوما اختصموا إليه في خص ( 3 ) لهم فقضى
أن ينظر أيهم أقرب إلى القماط ( 4 ) فهو أحق به . ( ق ) .
هامش
( 1 ) أقرعت : تقارع القوم واقترعوا ، والاسم القرعة ، وأقرعت بينهم إقراعا
هيأتهم للقرعة على شئ . المصباح المنير ( 2 / 685 ) ب .
( 2 ) أخرجه البيهقي في السنن الكبرى كتاب الدعوى والبينات ( 10 / 259 ) ص .
( 3 ) خص : الخص بيت يعمل من الخشب والقصب ، وجمعه خصاص ،
وأخصاص سمي به الخصاص وهي الفرج والانقاب . النهاية ( 2 / 37 ) ب .
( 4 ) القماط : في حديث شريح " اختصم رجلان في خص فقضى بالخص للذي
تليه معاقد القمط " هي جمع قماط ، والقماط : هي الشرط التي يشد بها الخص
ويوثق ، من ليف أو خوص أو غيرهما . النهاية ( 4 / 108 ) ب .