تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كنز العمال — صفحة 824

مساهمون:

ص٨٢٤
ووكيع في الغرر كر هق ) ( 1 ) ( 14489 - ) عن موسى بن طريف أن عليا قسم قسما فدعا رجلا يحسب بين الناس ، فقالوا : يا أمير المؤمنين أعطه عمالته قال : إن شاء وهو سحت . ( عب ومسدد وأبو عبيد في الأموال هق وضعفه كر ) . ( 14490 - ) عن مسروق قال : قلت لعمر بن الخطاب أرأيت الرشوة في الحكم من السحت هي ؟ قال : لا ولكن كفر إنما السحت أن يكون للرجل عند السلطان جاه ومنزلة ويكون للآخر إلى السلطان حاجة فلا يقضي حاجته حتى يهدى إليه هدية . ( ابن المنذر ) . ( 14491 - ) عن عمر قال : بابان من السحت يأكلهما الناس الرشاء ( 2 ) ومهر الزانية . ( ش وعبد بن حميد وابن جرير ) . ( 14492 - ) عن عمر قال : لا ينبغي لقاضي المسلمين أن يأخذ أجرا ولا صاحب مغنمهم . ( عب ش ) . ( 14493 - ) عن أبي جرير أن رجلا كان أهدى إلى عمر رجل
هامش
( 1 ) أخرجه البيهقي في السنن الكبرى كتاب آداب القاضي - باب لا يقبل منه هدية ( 10 / 138 ) ص . ( 2 ) الرشاء : الرشوة والرشوة : الوصلة إلى الحاجة بالمصانعة وأصله من الرشاء الذي يتوصل به إلى الماء . النهاية ( 2 / 226 ) ب .