ووكيع في الغرر كر هق ) ( 1 )
( 14489 - ) عن موسى بن طريف أن عليا قسم قسما فدعا رجلا
يحسب بين الناس ، فقالوا : يا أمير المؤمنين أعطه عمالته قال : إن شاء وهو
سحت . ( عب ومسدد وأبو عبيد في الأموال هق وضعفه كر ) .
( 14490 - ) عن مسروق قال : قلت لعمر بن الخطاب أرأيت الرشوة
في الحكم من السحت هي ؟ قال : لا ولكن كفر إنما السحت أن يكون
للرجل عند السلطان جاه ومنزلة ويكون للآخر إلى السلطان حاجة فلا
يقضي حاجته حتى يهدى إليه هدية . ( ابن المنذر ) .
( 14491 - ) عن عمر قال : بابان من السحت يأكلهما الناس الرشاء ( 2 )
ومهر الزانية . ( ش وعبد بن حميد وابن جرير ) .
( 14492 - ) عن عمر قال : لا ينبغي لقاضي المسلمين أن يأخذ أجرا
ولا صاحب مغنمهم . ( عب ش ) .
( 14493 - ) عن أبي جرير أن رجلا كان أهدى إلى عمر رجل
هامش
( 1 ) أخرجه البيهقي في السنن الكبرى كتاب آداب القاضي - باب لا يقبل منه
هدية ( 10 / 138 ) ص .
( 2 ) الرشاء : الرشوة والرشوة : الوصلة إلى الحاجة بالمصانعة وأصله من الرشاء
الذي يتوصل به إلى الماء . النهاية ( 2 / 226 ) ب .