( 14579 - ) عن مجاهد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر مناديا ينادى
لا وصية لوارث ولا يجوز لامرأة عطية إلا بإذن زوجها والولد
للفراش . صلى الله عليه وآله .
تم بعونه تعالى طبع المجلد الخامس من كنز العمال
1 جمادى الأولى سنة 1391 ه و 24 حزيران سنة 1971 م
ويتلوه المجلد السادس أوله
كتاب الامارة والقضاء
من قسم الأقوال - وفيه بابان
( الباب الأول في الامارة )
كنز العمال — صفحة 873
مساهمون: الشيخ بكري حياني
ص٨٧٣