تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كنز العمال — صفحة 450

مساهمون:

ص٤٥٠
( 13579 - ) عن سلمة بن المحبق قال : قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم في رجل وطئ جارية امرأته ، إن كان استكرهها فهي حرة وعليه لسيدتها ثمنها وإن كانت طاوعته فهي له وعليه لسيدتها مثلها . ( ن ) ( 1 ) ( وطئ البهيمة ) ( 13580 - ) عن ابن عباس في الذي يقع على البهيمة قال : ليس عليه حد . ( عب ) . ( ذيل الزنا ) ( 13581 - ) ( مسند عمر ) عن زيد بن أسلم قال : أتي عمر برجل قد وقع على أمته وقد زوجها فضربه ضربا ولم يبلغ به الحد . ( ش ) . ( 13582 - ) عن عمر ليس على من أتى بهيمة حد . ( ش ) . ( 13583 - ) عن سويد عن غفلة أن رجلا من أهل الذمة نخس بامرأة من المسلمين حمارها ، ثم جابذها ( 2 ) فحال بينه وبينها عوف بن مالك فضربه ، فأتى عمر فذكر ذلك له ، فدعا بالمرأة ، فسألها فصدقت عوفا ، فأمر به فصلب ، ثم قال عمر : أيها الناس . اتقوا الله في ذمة محمد ، فلا تظلموهم ، فمن فعل منهم مثل هذا فلا ذمة له . ( الحارث ) .
هامش
( 1 ) رواه البيهقي في السنن الكبرى كتاب الحدود ( 8 / 240 ) ص . ( 2 ) جابذها : الجبذ لغة في الجذب ، وقيل هو مقلوب . النهاية ( 1 / 235 ) ب .