( 13579 - ) عن سلمة بن المحبق قال : قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم في رجل
وطئ جارية امرأته ، إن كان استكرهها فهي حرة وعليه لسيدتها ثمنها
وإن كانت طاوعته فهي له وعليه لسيدتها مثلها . ( ن ) ( 1 )
( وطئ البهيمة )
( 13580 - ) عن ابن عباس في الذي يقع على البهيمة قال : ليس
عليه حد . ( عب ) .
( ذيل الزنا )
( 13581 - ) ( مسند عمر ) عن زيد بن أسلم قال : أتي عمر برجل
قد وقع على أمته وقد زوجها فضربه ضربا ولم يبلغ به الحد . ( ش ) .
( 13582 - ) عن عمر ليس على من أتى بهيمة حد . ( ش ) .
( 13583 - ) عن سويد عن غفلة أن رجلا من أهل الذمة نخس
بامرأة من المسلمين حمارها ، ثم جابذها ( 2 ) فحال بينه وبينها عوف بن مالك
فضربه ، فأتى عمر فذكر ذلك له ، فدعا بالمرأة ، فسألها فصدقت عوفا ،
فأمر به فصلب ، ثم قال عمر : أيها الناس . اتقوا الله في ذمة محمد ، فلا
تظلموهم ، فمن فعل منهم مثل هذا فلا ذمة له . ( الحارث ) .
هامش
( 1 ) رواه البيهقي في السنن الكبرى كتاب الحدود ( 8 / 240 ) ص .
( 2 ) جابذها : الجبذ لغة في الجذب ، وقيل هو مقلوب . النهاية ( 1 / 235 ) ب .