( 13566 - ) عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله عن زيد بن خالد
وشبل وأبي هريرة قالوا : كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم فأتاه رجل فسأله عن الأمة
تزني قبل أن تحصن ؟ قال : اجلدها ، فان عادت فاجلدها ، فان عادت
فاجلدها قال في الثالثة أو الرابعة فبيعوها ولو بضفير . ( ن ) .
( 13567 - ) عن ابن عباس قال : فجرت أمة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال
لعلي حدها ، فكف عنها حتى وضعت ثم جلدها خمسين ، ثم أتى رسول الله
صلى الله عليه وسلم فأخبره فقال أصبت . ( ابن جرير ) .
( 13568 - ) عن ابن عباس قال : لا حد على عبد ولا على معاهد .
( ع ب ) .
( 13569 - ) عن عطاء أن ابن عباس كان لا يرى على عبد حدا إلا أن
تحصن الأمة بنكاح فيكون عليها شطر العذاب . ( عب ) .
( 13570 - ) عن ابن عباس قال : ليس على الأمة حد حتى تحصن
بحر . ( عب ) .
( 13571 - ) عن عمر أنه سئل عن حد الأمة فقال : إن الأمة قد
ألقت فروة رأسها من وراء الجدار . ( عب ش وأبو عبيد في الغريب
وابن جرير ن ) .
كنز العمال — صفحة 447
مساهمون: الشيخ بكري حياني
ص٤٤٧