تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كنز العمال — صفحة 451

مساهمون:

ص٤٥١

( 13584 - ) عن ابن عباس أن امرأة مجنونة أصابت فاحشة فأمر عمر برجمها فقال علي : أما علمت أن القلم مرفوع عن ثلاثة : عن النائم حتى يستيقظ ، وعن المبتلى حتى يبرأ ، وعن الصبي حتى يحتلم ؟ قال : فما بال هذه فخلى سبيلها . ( عب ق ) . ( 13585 - ) عن عطاء وغيره قالوا : بلغ عمر أن ابن أبي يثربي يصيب جارية عبده ، فدعاه فسأله ، فقال : وما بأس بذلك ، فأشار إليه على الذبح فأنكر ذلك ابن أبي يثربي ، فقال : أما والله لو أقررت بذلك لرجمتك ، قال عطاء وغيره لم يكن ليرجمه ولكن فرقه ( 1 ) ( عب ) . ( 13586 - ) عن قبيصة بن ذؤيب أن رجلا وقع على وليدته كانت عند عبده فجلده عمر بن الخطاب مائة جلدة . ( عب ) . ( 13587 - ) عن عطاء في رجل طلق امرأته ثلاثا ، ثم أصابها وأنكر أن يكون طلقها ، فشهد عليه بطلاقها ، قال : يفرق بينهما ، وليس عليه رجم ولا عقوبة ، قال ابن جرير : وبلغني أن عمر بن الخطاب قضى بمثل ذلك . ( ن ) . ( 13588 - ) عن ابن جريج قال : رفع إلى عمر بن الخطاب أن رجلا .

هامش
( 1 ) فرقة : الفرق : الخوف . وقد فرق منه ، من باب طرب ولا يقال : فرقه . المختار من صحاح اللغة ( 394 ) ب .