( 13575 - ) عن الحسن بن محمد أن فاطمة بنت محمد ص جلدت أمة
لها الحد زنت . ( عب ) .
( 13576 - ) عن عكرمة أن جارية للنبي صلى الله عليه وسلم زنت فأمر عليا أن
يجلدها فجلدها خمسين جلدة فأخبر علي النبي صلى الله عليه وسلم أن قد جلدها خمسين ،
فقال : أحسنت . ( عب ) .
( 13577 - ) عن الزهري قال : مضت السنة أن يحد العبد والأمة
أهلوهما في الفاحشة إلا أن يرفع أمرهما إلى السلطان فليس لأحد أن
يفتات ( 1 ) على السلطان . ( عب ) .
( زنا الشبهة ) *
( 13578 - ) عن حرقوص الضبي قال : أتت امرأة إلى علي فقالت :
إن زوجي زنى بجاريتي ، فقال زوجها : صدقت هي وما لها لي حل ،
قال : اذهب ولا تعد كأنه درأ عنه بالجهالة . ( عب هق ) ( 2 )
هامش
( 1 ) يفتات : الافتيات : افتعال من الفوت ، وهو السبق إلى الشئ دون
ائتمار من يؤتمر ، تقول : افتات عليه بأمر كذا ، أي فاته به . وفلان
لا يفتات عليه ، أي لا يعمل شئ دون أمره . الصحاح للجوهري
( 1 / 260 ) ب .
( 2 ) وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى كتاب الحدود وعن عرقوص ( 8 / 241 ) ص .