تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كنز العمال — صفحة 449

مساهمون:

ص٤٤٩
( 13575 - ) عن الحسن بن محمد أن فاطمة بنت محمد ص جلدت أمة لها الحد زنت . ( عب ) . ( 13576 - ) عن عكرمة أن جارية للنبي صلى الله عليه وسلم زنت فأمر عليا أن يجلدها فجلدها خمسين جلدة فأخبر علي النبي صلى الله عليه وسلم أن قد جلدها خمسين ، فقال : أحسنت . ( عب ) . ( 13577 - ) عن الزهري قال : مضت السنة أن يحد العبد والأمة أهلوهما في الفاحشة إلا أن يرفع أمرهما إلى السلطان فليس لأحد أن يفتات ( 1 ) على السلطان . ( عب ) . ( زنا الشبهة ) * ( 13578 - ) عن حرقوص الضبي قال : أتت امرأة إلى علي فقالت : إن زوجي زنى بجاريتي ، فقال زوجها : صدقت هي وما لها لي حل ، قال : اذهب ولا تعد كأنه درأ عنه بالجهالة . ( عب هق ) ( 2 )
هامش
( 1 ) يفتات : الافتيات : افتعال من الفوت ، وهو السبق إلى الشئ دون ائتمار من يؤتمر ، تقول : افتات عليه بأمر كذا ، أي فاته به . وفلان لا يفتات عليه ، أي لا يعمل شئ دون أمره . الصحاح للجوهري ( 1 / 260 ) ب . ( 2 ) وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى كتاب الحدود وعن عرقوص ( 8 / 241 ) ص .