( 13572 - ) عن ابن عمر في الأمة قال : إذا كانت ليست بذات
زوج فزنت جلدت نصف ما على المحصنات من العذاب يجلدها سيدها وإن كانت من ذوات الأزواج أمرها إلى السلطان . ( عب ) .
( 13573 - ) عن أبي هريرة قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول :
إذا زنت وليدة أحدكم فليضربها بكتاب الله ولا يثرب ( 1 ) عليها ، ثم إن
عادت فليضربها بكتاب الله ولا يثرب عليها ، فان عادت فليضربها بكتاب
الله ولا يثرب عليها ، ثم إن زنت الرابعة فليضربها بكتاب الله ثم فليبعها
ولو بحبل من شعر ، وفي لفظ : ولو بعقيص من شعر ، وفي لفظ : ولو
بنقيض . ( ابن جرير ) .
( 13574 - ) عن الزهري عن زيد بن خالد أو خالد أو غيره وأبي
هريرة قالا : جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال : إن أمتي زنت ، فقال :
اجلدها ، قال : عادت ، قال : اجلدها ، قال : عادت ، قال : اجلدها ، قال :
عادت ، قال : اجلدها ، قال له عند الثالثة أو الرابعة : بعها ولو بضفير ( 2 )
( ابن جرير ) .
هامش
( 1 ) ولا يثرب عليها : أي لا يوبخها ولا يقرعها بالزنا بعد الضرب . النهاية
( 1 / 209 ) . ب .
( 2 ) بضفير : أي حبل مفتول من شعر . النهاية ( 3 / 93 ) ب .