( زنا الرقيق )
( 13562 - ) عن علي قال : فجرت جارية لآل رسول الله ص فقال
يا علي انطلق فأقم عليها الحد ، فانطلقت فإذا بها دم سيل لم ينقطع فأتيته
فقال : يا علي أفرغت ؟ قلت أتيتها ودمها يسيل ، فقال : دعها حتى ينقطع دمها
ثم أقم عليها الحد وأقيموا الحدود على ما ملكت أيمانكم ( ط د ن ع ) ( 1 )
( 13563 - ) عن عبد الكريم أن عليا وابن مسعود قالا في الأمة إذا
استكرهت إن كانت بكرا فعشر ثمنها ، وإن كانت ثيبا فنصف عشر
ثمنها . ( عب ) .
( 13564 - ) عن أنس قال : ليس على المملوكين نفي ولا رجم ( عب )
( 13565 - ) عن صالح بن كرز أنه جاء بجارية له زنت إلى الحكم بن
أيوب قال : فبينا أنا جالس إذا جاء أنس بن مالك فجلس فقال : يا صالح ما
هذا الجارية معك ؟ قلت : جارية لي بغت فأردت أن رفعها إلى الامام
ليقيم عليها الحد ، فقال : لا تفعل رد جاريتك واتق الله واستر عليها ،
قلت : ما أنا بفاعل قال : لا تفعل وأطعني ، فلم يزل يراجعني حتى رددتها .
( عب ) .
هامش
( 1 ) رواه أبو داود كتاب الحدود - باب في إقامة الحد على المريض رقم
( 4449 ) . ص .