( 13337 - ) لا تقطع يد السارق إلا في ربع دينار فصاعدا . ( م ه
ن عن عائشة ) ( 1 )
* ( لواحق السرقة ) *
( 13338 - ) مال الله سرق بعضه بعضا . ( ه عن ابن عباس ) أن
عبدا من رقيق الخمس سرق من الخمس فرفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم فلم
يقطعه وذكره ( 2 )
( 13339 - ) إذا ضاع للرجل أو سرق له متاع فوجده في يد رجل
يبيعه فهو أحق به ، ويرجع المشتري على البائع بالثمن . ( هق عن سمرة ) .
( 13340 - ) من وجد عين ماله عند رجل فهو أحق به ويتبع
البيع من باعه . ( د عن سمرة ) ( 3 )
هامش
1 ) رواه مسلم في صحيحه كتاب الحدود باب حد السرقة ونصابها ، رقم
( 1684 ) . ص .
( 2 ) رواه ابن ماجة كتاب الحدود باب العبد يسرق رقم ( 2590 ) . وقال
في الزوائد : في اسناده جبارة بن المغلس وهو ضعيف . ص .
( 3 ) رواه أبو داود كتاب البيوع باب في الرجل يجد عين ماله عند رجل ،
رقم ( 3514 ) .
ومعنى ويتبع : بتشديد التاء وكسر الباء الموحدة .
والبيع : بكسر الياء المشددة أي المشتري لذلك المال . عون المعبود
شرح سنن أبي داود ( 9 / 447 ) ص .