تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كنز العمال — صفحة 382

مساهمون:

ص٣٨٢
( 13337 - ) لا تقطع يد السارق إلا في ربع دينار فصاعدا . ( م ه‍ ن عن عائشة ) ( 1 ) * ( لواحق السرقة ) * ( 13338 - ) مال الله سرق بعضه بعضا . ( ه‍ عن ابن عباس ) أن عبدا من رقيق الخمس سرق من الخمس فرفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم فلم يقطعه وذكره ( 2 ) ( 13339 - ) إذا ضاع للرجل أو سرق له متاع فوجده في يد رجل يبيعه فهو أحق به ، ويرجع المشتري على البائع بالثمن . ( هق عن سمرة ) . ( 13340 - ) من وجد عين ماله عند رجل فهو أحق به ويتبع البيع من باعه . ( د عن سمرة ) ( 3 )
هامش
1 ) رواه مسلم في صحيحه كتاب الحدود باب حد السرقة ونصابها ، رقم ( 1684 ) . ص . ( 2 ) رواه ابن ماجة كتاب الحدود باب العبد يسرق رقم ( 2590 ) . وقال في الزوائد : في اسناده جبارة بن المغلس وهو ضعيف . ص . ( 3 ) رواه أبو داود كتاب البيوع باب في الرجل يجد عين ماله عند رجل ، رقم ( 3514 ) . ومعنى ويتبع : بتشديد التاء وكسر الباء الموحدة . والبيع : بكسر الياء المشددة أي المشتري لذلك المال . عون المعبود شرح سنن أبي داود ( 9 / 447 ) ص .