تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كنز العمال — صفحة 383

مساهمون:

ص٣٨٣
( 13341 - ) من سرق فوجد سرقته عند رجل غير متهم فان شاء أخذها بالقيمة وإن شاء أتبع صاحبه . ( حم د في مراسيله ن ك عن أسيد بن حضير ن عن أسيد بن ظهير ) ( 1 )

حد السرقة من الاكمال

( 13342 - ) من أصاب بفيه من ذي حاجة غير متخذ خبنة فلا شئ عليه ومن خرج بشئ منه فعليه غرامة مثليه والعقوبة ، ومن سرق منه شيئا بعد أن يؤويه الجرين فبلغ ثمن المجن فعليه القطع ، ومن سرق دون ذلك فعليه غرامة مثلية والعقوبة . ( دت حسن ن عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده ) أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن الثمر المعلق قال فذكره ) ( 2 ) ( 43 133 - ) من سرق متاعا فاقطعوا يده ، ثم إن سرق فاقطعوا رجله ، ثم إن سرق فاقطعوا يده ، فان سرق فاقطعوا رجله ، فان سرق
هامش
( 1 ) كان في عزو الحديث رمز " م " فرجعت لمصدره فلم أجده فحذفت الرمز المذكور . ص . ( 2 ) رواه أبو داود كتاب اللقطة رقم ( 1694 ) واللفظ له . والترمذي كتاب البيوع باب ما جاء في الرخصة في أكل الثمرة رقم ( 1289 ) وقال : حسن . والنسائي كتاب قطع السارق باب الثمر الذي يقطع بعد أن يؤويه الجرين . ص .
كنز العمال — صفحة 383 | الشيخ بكري حياني / المتقي الهندي