( 13341 - ) من سرق فوجد سرقته عند رجل غير متهم فان
شاء أخذها بالقيمة وإن شاء أتبع صاحبه . ( حم د في مراسيله ن ك عن
أسيد بن حضير ن عن أسيد بن ظهير ) ( 1 )
حد السرقة من الاكمال
( 13342 - ) من أصاب بفيه من ذي حاجة غير متخذ خبنة فلا
شئ عليه ومن خرج بشئ منه فعليه غرامة مثليه والعقوبة ، ومن سرق
منه شيئا بعد أن يؤويه الجرين فبلغ ثمن المجن فعليه القطع ، ومن سرق
دون ذلك فعليه غرامة مثلية والعقوبة . ( دت حسن ن عن عمرو بن
شعيب عن أبيه عن جده ) أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن الثمر المعلق
قال فذكره ) ( 2 )
( 43 133 - ) من سرق متاعا فاقطعوا يده ، ثم إن سرق فاقطعوا
رجله ، ثم إن سرق فاقطعوا يده ، فان سرق فاقطعوا رجله ، فان سرق
هامش
( 1 ) كان في عزو الحديث رمز " م " فرجعت لمصدره فلم أجده فحذفت الرمز
المذكور . ص .
( 2 ) رواه أبو داود كتاب اللقطة رقم ( 1694 ) واللفظ له . والترمذي
كتاب البيوع باب ما جاء في الرخصة في أكل الثمرة رقم ( 1289 )
وقال : حسن . والنسائي كتاب قطع السارق باب الثمر الذي يقطع بعد
أن يؤويه الجرين . ص .