في ثمن المجن . ( ن ق عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله
تعالى عنه ) .
( 13329 - ) أدنى ما تقطع فيه يد السارق ثمن المجن . ( الطحاوي
طب عن أيمن الحبشي ) .
( 13330 - ) لعن الله السارق يسرق البيضة فتقطع يده ويسرق
الحبل فتقطع يده . ( حم ق ن ه عن أبي هريرة ) .
( 13331 - ) لعن الله المختفي والمختفية . ( هق عن عائشة ) .
( 13332 - ) لا قطع في ثمر ولا كثر . ( حم 4 حب عن رافع
ابن خديج ) .
( 13333 - ) لا قطع في زمن المجاع . ( خط عن أبي أمامة ) .
( 13334 - ) ليس على المنتهب ولا على المختلس ولا على الخائن قطع
( حم 4 حب عن جابر ) .
( 13335 - ) لا تقطع الأيدي في السفر ( حم 3 عن بسر بن أبي أرطاة )
( 13336 - ) ليس على المختلس قطع ( ه عن عبد الرحمن بن عوف ) ( 1 )
هامش
( 1 ) رواه ابن ماجة كتاب الحدود باب الخائن والمنتهب والمختلس رقم ( 2592 )
وقال في الزوائد : رجال اسناد موثقون . ص .