تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كنز العمال — صفحة 379

مساهمون:

ص٣٧٩
الفصل الثالث ( في حد السرقة ) ( 13324 - ) اقطعوا في ربع الدينار ، ولا تقطعوا فيما هو أدنى من ذلك ( حم هق عن عائشة ) . ( 13325 - ) ما إكثاركم علي في حد من حدود الله [ عز وجل ] وقع على أمة من إماء الله والذي نفس [ محمد ] بيده لو كانت فاطمة بنت رسول الله نزلت بالذي نزلت به هذه المرأة لقطع محمد يدها . ( ه‍ ك عن مسعود بن الأسود ) ( 1 ) ( 13326 - ) من أصاب بفيه من ذي حاجة غير متخذ خبنة ( 2 ) فلا شئ عليه ، ومن خرج بشئ منه فعليه غرامة مثليه والعقوبة ، ومن
هامش
( 1 ) رواه ابن ماجة كتاب الحدود باب الشفاعة في الحدود رقم ( 2548 ) وقال في الزوائد : في اسناده محمد بن إسحاق مدلس والحديث لفظ لابن ماجة والحاكم وما بين الحاصرتين استدركته منهما . وأخرجه الحاكم في المستدرك كتاب الحدود ( 4 / 380 ) وقال : صحيح الاسناد ، وقال الذهبي : صحيح . ص . ( 2 ) خبنة : الخبنة : معطف الإزار وطرف الثوب : أي لا يأخذ منه في ثوبة . يقال : أخبن الرجل إذا خبأ شيئا في خبنة ثوبة أو سراويله . النهاية ( 2 / 9 ) ب .