الفصل الثالث
( في حد السرقة )
( 13324 - ) اقطعوا في ربع الدينار ، ولا تقطعوا فيما هو أدنى من
ذلك ( حم هق عن عائشة ) .
( 13325 - ) ما إكثاركم علي في حد من حدود الله [ عز وجل ]
وقع على أمة من إماء الله والذي نفس [ محمد ] بيده لو كانت فاطمة بنت
رسول الله نزلت بالذي نزلت به هذه المرأة لقطع محمد يدها . ( ه ك
عن مسعود بن الأسود ) ( 1 )
( 13326 - ) من أصاب بفيه من ذي حاجة غير متخذ خبنة ( 2 ) فلا شئ عليه ، ومن خرج بشئ منه فعليه غرامة مثليه والعقوبة ، ومن
هامش
( 1 ) رواه ابن ماجة كتاب الحدود باب الشفاعة في الحدود رقم ( 2548 )
وقال في الزوائد : في اسناده محمد بن إسحاق مدلس والحديث لفظ لابن
ماجة والحاكم وما بين الحاصرتين استدركته منهما .
وأخرجه الحاكم في المستدرك كتاب الحدود ( 4 / 380 ) وقال : صحيح
الاسناد ، وقال الذهبي : صحيح . ص .
( 2 ) خبنة : الخبنة : معطف الإزار وطرف الثوب : أي لا يأخذ منه في
ثوبة . يقال : أخبن الرجل إذا خبأ شيئا في خبنة ثوبة أو سراويله .
النهاية ( 2 / 9 ) ب .