تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كنز العمال — صفحة 380

مساهمون:

ص٣٨٠
سرق منه شيئا بعد أن يؤويه الجرين ( 1 ) فبلغ ثمن المجن فعليه القطع ، ومن سرق دون ذلك فعليه غرامة مثليه والعقوبة ( د ت حسن ن عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن الثمر المعلق قال فذكره ) ( 2 ) ( 13327 - ) من سرق سرقة فوجد سرقته عند رجل غير متهم فان شاء أخذها بالقيمة ، وإن شاء اتبع صاحبه . ( حم د في مراسيله ن والباوردي وهو لفظه طب ك ض عن أسيد بن حضير . . . ن وابن قانع ص عن أسيد بن ظهير قالوا وهو الصواب قال أحمد بن حنبل هو في كتاب ابن جريج أسيد بن ظهير ولكن كذا حدثهم بالبصرة ) . ( 13328 - ) لا تقطع اليد في ثمر معلق فإذا ضمه الجرين قطعت في ثمن المجن ، ولا تقطع في حريسة ( 3 ) الجبل ، فإذا آوى المراح قطعت
هامش
( 1 ) الجرين : هو موضع تجفيف التمر وهو له كالبيدر للحنطة . ويجمع على جرن بضمتين . ا ه‍ النهاية ( 1 / 263 ) ب . ( 2 ) رواه الترمذي كتاب البيوع باب ما جاء في الرخصة في أكل الثمرة رقم ( 1289 ) وقال حديث حسن . وأبو داود كتاب اللقطة رقم ( 1694 ) واللفظ له . والنسائي كتاب قطع السارق باب الثمر الذي يقطع بعد أن يؤويه الجرين ا ه ص . ( 3 ) حريسة الجبل : أي ليس فيما يحرس بالجبل إذا سرق قطع ، لأنه ليس بحرز ، والحريسة فعلية بمعنى مفعولة : أي أن لها من يحرسها ويحفظها النهاية ( 1 / 367 ) . ب .