سرق منه شيئا بعد أن يؤويه الجرين ( 1 ) فبلغ ثمن المجن فعليه القطع ،
ومن سرق دون ذلك فعليه غرامة مثليه والعقوبة ( د ت حسن ن عن
عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن الثمر
المعلق قال فذكره ) ( 2 )
( 13327 - ) من سرق سرقة فوجد سرقته عند رجل غير متهم
فان شاء أخذها بالقيمة ، وإن شاء اتبع صاحبه . ( حم د في مراسيله ن
والباوردي وهو لفظه طب ك ض عن أسيد بن حضير . . . ن وابن قانع
ص عن أسيد بن ظهير قالوا وهو الصواب قال أحمد بن حنبل هو في كتاب
ابن جريج أسيد بن ظهير ولكن كذا حدثهم بالبصرة ) .
( 13328 - ) لا تقطع اليد في ثمر معلق فإذا ضمه الجرين قطعت
في ثمن المجن ، ولا تقطع في حريسة ( 3 ) الجبل ، فإذا آوى المراح قطعت
هامش
( 1 ) الجرين : هو موضع تجفيف التمر وهو له كالبيدر للحنطة . ويجمع على
جرن بضمتين . ا ه النهاية ( 1 / 263 ) ب .
( 2 ) رواه الترمذي كتاب البيوع باب ما جاء في الرخصة في أكل الثمرة رقم
( 1289 ) وقال حديث حسن .
وأبو داود كتاب اللقطة رقم ( 1694 ) واللفظ له . والنسائي كتاب
قطع السارق باب الثمر الذي يقطع بعد أن يؤويه الجرين ا ه ص .
( 3 ) حريسة الجبل : أي ليس فيما يحرس بالجبل إذا سرق قطع ، لأنه
ليس بحرز ، والحريسة فعلية بمعنى مفعولة : أي أن لها من يحرسها ويحفظها
النهاية ( 1 / 367 ) . ب .