فاقطعوا عنقه . ( حل وضعفه وأبو القاسم بن بشران في أماليه وابن
النجار عن عبد الله بن بدر الجهني ) .
( 13344 - ) تقطع اليد في ثمن المجن .
( حم ه ع حل ص عن
سعد بن أبي وقاص ) .
( 13345 - ) لا قطع إلا في ربع دينار فصاعدا ( حب عن عائشة )
( 13346 - ) لا قطع فيما دون عشرة دراهم . ( حم عن ابن عمرو ) .
( 47 133 - ) لا قطع في ماشية إلا ما وارى الدرب ولا في تمر إلا
ما وارى الجرين . ( طب عن ابن عمر ) .
( 13348 - ) لا قطع إلا في ثمن المجن . ( البغوي والباوردي وابن
عساكر عن أيمن ابن أم أيمن ) قال البغوي : وماله غيره وقال ابن حجر :
أشار الشافعي إلى أن شريكا أخطأ في قوله أيمن ابن أم أيمن فإنما هو
أيمن الحبشي فان أيمن ابن أم أيمن قتل يوم حنين .
( 13349 - ) لا يغرم صاحب سرقه إذا أقيم عليه الحد . ( ن
وضعفه عن عبد الرحمن بن عوف ) .
( 13350 - ) لا يغرم السارق بعد القطع . ( حل وضعف عن
عبد الرحمن بن عوف ) .
كنز العمال — صفحة 384
مساهمون: الشيخ بكري حياني
ص٣٨٤