تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كنز العمال — صفحة 384

مساهمون:

ص٣٨٤
فاقطعوا عنقه . ( حل وضعفه وأبو القاسم بن بشران في أماليه وابن النجار عن عبد الله بن بدر الجهني ) . ( 13344 - ) تقطع اليد في ثمن المجن . ( حم ه‍ ع حل ص عن سعد بن أبي وقاص ) . ( 13345 - ) لا قطع إلا في ربع دينار فصاعدا ( حب عن عائشة ) ( 13346 - ) لا قطع فيما دون عشرة دراهم . ( حم عن ابن عمرو ) . ( 47 133 - ) لا قطع في ماشية إلا ما وارى الدرب ولا في تمر إلا ما وارى الجرين . ( طب عن ابن عمر ) . ( 13348 - ) لا قطع إلا في ثمن المجن . ( البغوي والباوردي وابن عساكر عن أيمن ابن أم أيمن ) قال البغوي : وماله غيره وقال ابن حجر : أشار الشافعي إلى أن شريكا أخطأ في قوله أيمن ابن أم أيمن فإنما هو أيمن الحبشي فان أيمن ابن أم أيمن قتل يوم حنين . ( 13349 - ) لا يغرم صاحب سرقه إذا أقيم عليه الحد . ( ن وضعفه عن عبد الرحمن بن عوف ) . ( 13350 - ) لا يغرم السارق بعد القطع . ( حل وضعف عن عبد الرحمن بن عوف ) .