تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كنز العمال — صفحة 624

مساهمون:

ص٦٢٤
إلي من أن أوصى بالربع ، ولان أوصي بالربع أحب إلي من أن أوصي بالثلث ، ومن أوصى بالثلث فلم يترك . شيئا ( عب ، ش ، كر ) . ( 46104 - ) عن الحكم بن عتيبة أن رجلا خرج مسافرا فأوصى لرجل بثلث ماله ، فقتل الرجل خطأ في سفره ذلك ، فرجع أمره إلى علي بن أبي طالب فأعطاه ثلث المال وثلث الدية ( عب ) ( . 46105 - ) عن ابن عباس قال لا تجوز وصية الغلام حتى يحتلم ( عب ) . ( 46106 - ) عن الزهري عن الحسين بن السائب بن أبي لبابة عن أبيه عن جده قال : لما تاب الله علي جئت رسول الله ص فقلت : يا رسول الله ! إني أهجر دار قومي التي أصبت بها الذنب وانخلع من مالي صدقة إلى الله وإلى رسوله ! فقال رسول الله ص : يا أبا لبابة ؟ يجزئ عنك الثلث من مالك ، فتصدقت بالثلث ( طب ، وأبو نعيم ) . ( 46107 - ) ( مسند أبي هريرة ) إن رجلا كان له ستة أعبد