إلي من أن أوصى بالربع ، ولان أوصي بالربع أحب إلي من
أن أوصي بالثلث ، ومن أوصى بالثلث فلم يترك . شيئا ( عب ،
ش ، كر ) .
( 46104 - ) عن الحكم بن عتيبة أن رجلا خرج مسافرا فأوصى
لرجل بثلث ماله ، فقتل الرجل خطأ في سفره ذلك ، فرجع أمره
إلى علي بن أبي طالب فأعطاه ثلث المال وثلث الدية ( عب )
( . 46105 - ) عن ابن عباس قال لا تجوز وصية الغلام حتى يحتلم
( عب ) .
( 46106 - ) عن الزهري عن الحسين بن السائب بن أبي لبابة عن
أبيه عن جده قال : لما تاب الله علي جئت رسول الله ص فقلت :
يا رسول الله ! إني أهجر دار قومي التي أصبت بها الذنب وانخلع
من مالي صدقة إلى الله وإلى رسوله ! فقال رسول الله ص : يا أبا
لبابة ؟ يجزئ عنك الثلث من مالك ، فتصدقت بالثلث ( طب ،
وأبو نعيم ) .
( 46107 - ) ( مسند أبي هريرة ) إن رجلا كان له ستة أعبد
كنز العمال — صفحة 624
مساهمون: الشيخ بكري حياني
ص٦٢٤